للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لقول علي (وأكثره) أي: أكثر الحيض: (خمسة عشر يومًا) بلياليها؛ لقول عطاء: "رأيتُ من تحيض خمسة عشر يومًا" (٥) (وغالبه) أي: غالب الحيض (ست) ليالٍ بأيامها (أو سبع) ليالٍ بأيامها (٦) (وأقل طهر بين حيضتين: ثلاثة عشر يومًا) احتجَّ

(٥) مسألة: أقل الحيض: يوم وليلة وأكثره: خمسة عشر يومًا، وعليه: فلو رأت دمًا خرج منها أقل من يوم وليلة: فليس بدم حيض، وكذا: لو رأت دمًا خرج منها أكثر من خمسة عشر يومًا فليس بدم حيض بل إن الدم الخارج في اليوم السادس عشر: يكون دم استحاضة؛ لقاعدتين: الأولى: قول الصحابي؛ حيث قال علي: "ما زاد عن خمسة عشر: استحاضة، وأقل الحيض يوم وليلة" حيث دل مفهوم العدد منه على: أن الدم الخارج مدة خمسة عشر يومًا فأقل: دم حيض، وعلى أن الدم الخارج أقل من يوم وليلة: ليس بدم حيض، الثانية: العرف والعادة؛ حيث ثبت بعد استقراء عادات غالب النساء: وجود حيض معتاد مدته يوم وليلة، ووجود من تحيض خمسة عشر يومًا وهو الذي أشار إليه عطاء، والعادة محكَّمة، فإن قلتَ: لِمَ حُدِّد أقله وأكثره بذلك؟ قلتُ: لأن مدة أقل من يوم وليلة لا يُمكن الحكم على الدم الخارج فيها بأنه حيض أو غيره؛ لعدم كفايتها، ولأنه يلزم من خروج الحيض أكثر من خمسة عشر: أن تكون مدة الحيض أكثر من مدة الطهر، وهذا لا يمكن إجماعًا؛ لمخالفته لقوله : "تمكث إحداكن شطر عمرها لا تُصلي"، فإذا كانت تحيض أكثر من خمسة عشر: فإنها تمكث أكثر من الشطر، وهو النصف، وسيأتي.

(٦) مسألة: يستمر خروج دم الحيض عند غالب النساء: ستة أيام أو سبعة بلياليها، فإن زاد على ذلك: فهو حيض حتى يبلغ خمسة عشر، وبعدها: يكون استحاضة - كما سبق -؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال لحمنة بنت جحش وكانت تُستحاض -: "تحيضين في علم الله ستة أو سبعة =

<<  <  ج: ص:  >  >>