للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قتل به؛ لأنه أسقط حقه من القصاص (٤) (أو عفا مطلقًا): بأن قال: "عفوتُ" ولم يقيده بقصاص، ولا دية: فله الدية؛ لانصراف العفو إلى القصاص؛ لأنه المطلوب الأعظم (٥) (أو هلك الجاني: فليس له) أي: لولي الجناية (غيرها) أي: غير الدية من تركة الجاني؛ لتعذُّر استيفاء القَوَد، كما لو تعذَّر في طرفه (٦) (وإذا قطع) الجاني (إصبعًا

= أعلى - وهو القصاص - لا يمنع الانتقال إلى ما أدنى، فتكون بدلًا من القصاص.

[فرع]: إذا قامت جماعة بقتل شخص: فإن ولي المقتول يخير بين القصاص منهم جميعًا، أو أخذ الدية، أو العفو عنهم، أو القصاص من بعضهم، وأخذ الدية من البعض الآخر من القاتلين؛ للقياس؛ بيانه: كما يفعل ذلك بالمنفرد، فكذلك يفعل بالجماعة والجامع: أن لولي الدم الحق في ذلك.

(٤) مسألة: إذا اختار ولي المجني عليه الدية، أو أعطي إياها فأخذها: فقد ثبت عنه: أنه أسقط القصاص والقَوَد، ولا يملك بعد ذلك طلب القصاص، ولو قتل ولي المجني عليه الجاني بعد اختياره للدية: فإنه - أي: ولي المجني عليه - يُقتل به قصاصًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من أخذه للدية: أنه أسقط حقه من القصاص، ويلزم من ذلك أن الجاني: يبرأ ويكون كأنه لم يجنِ على أحد، ويلزم من قتل ولي المجني عليه له: أنه قتله عمدًا عدوانًا بدون وجه حق: فيلزم إيجاب القصاص عليه كما لو قتل ابتداءً، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا فيه منع للتعدِّي على الآخرين.

(٥) مسألة: إذا قال ولي المجني عليه: "عفوتُ" وأطلق اللفظة، فلم يُقيِّد ذلك بقصاص، ولا دية: فله الدية؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون المطلوب الأعظم هو القصاص: أن يُصرف العفو عن القصاص فقط، لكونه هو المتبادر إلى الذهن عند ذكر العفو.

(٦) مسألة إذا مات الجاني: فليس لولي المجني عليه إلا الدية، تؤخذ من تركة الجاني، =

<<  <  ج: ص:  >  >>