للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمدًا فعفا) المجروح (عنها، ثم سرت) الجناية (إلى الكف، أو النفس، وكان العفو على غير شيء فـ) السراية (هدر)؛ لأنه لم يجب بالجناية شيء، فسرايتها أولى (وإن كان العفو على مال: فله) أي: للمجروح (تمام الدية) أي: دية ما سرت إليه: بأن يسقط من دية ما سرت إليه الجناية أرش ما عفا عنه، ويجب الباقى (٧) (وإن وكَّل) ولي الجناية

= فإن لم يُخلِّف تركة: فإن الدية تسقط، ولا يُجبر أولياء الجاني على دفع الدية؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما أن الشخص لو قطع يد شخص آخر: وتعذَّر قطع يد الجاني قصاصًا؛ نظرًا لعدم وجودها: فتجب الدية ضرورة، فكذلك إذا مات الجاني مثل ذلك، والجامع: تعذر استيفاء القصاص، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من عدم وجود تركة للجاني: سقوط الدية؛ لأن العاقلة لا تحمل العمد المحض.

(٧) مسألة: إذا قطع زيد إصبع عمرو عمدًا، فعفا عمرو عن ذلك، ثم سرت الجناية إلى كف عمرو فأتلفته فقُطع، أو سرت إلى نفسه فمات: فيجب على زيد تمام الدية، ويُسقط من تلك الدية دية الإصبع فقط - وهي عشر الدية -، والباقي يجب على زيد دفعه: سواء كان العفو الصادر من عمرو على غير شيء، أو كان على مال، وهو قول الجمهور؛ للتلازم؛ حيث يلزم من سراية الجناية إلى كتفه، أو إلى نفسه: وجوب الدية كاملة لعدم العفو عن ذلك، ويلزم من عفوه عن قطع الإصبع: اختصاص السقوط بما عفا عنه، دون غيره فيحسم منه، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا هو الإنصاف في إعطاء كل ذي حق حقه، فإن قلتَ: إن كان عفو عمرو على غير شيء: فإذا سرت الجناية: فسرايتها هدر، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الجناية لم يجب بسببها شيء، فإن عدم وجوب شيء في سرايتها من باب أولى قلتُ: هذا قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن الجناية على الإصبع قد عفا عنها، وهو لم يعلم أن ذلك سيسري على باقي يده، أو على نفسه، وعفوه عن قطع الإصبع لا يتعدَّاه إلى =

<<  <  ج: ص:  >  >>