فلو قطع إصبعًا فتآكلت أخرى، أو اليد، وسقطت من مفصل: فالقَوَد، وفيما يُشل: الأرش (١٤)(وسراية القود مهدرة) فلو قطع طرفًا قودًا فسرى إلى النفس فما دونها:
= واحد منهم بشرط: أن لا يتواطؤوا على أن مقصدهم بهذه الأفعال المتفرقة منهم هو: قطع يد عمرو وإن كان فعل كل واحد منهم وصل إلى درجة الجرح الذي يُقتصّ منه: فإنه يقتص منه قصاص جرح، لا قصاص قطع، أما إن تواطؤوا واتفقوا على أن مقصدهم هو: إبانة وقطع يد عمرو: فإنه يقتص منهم؛ للتلازم؛ حيث إن كلَّ واحدٍ منهم لم يقطع اليد بمفرده، ولم يحصل تواطؤ واتفاق منهم جميعًا على قطعها يلزم منه عدم القصاص منهم، ويلزم من وجود التواطؤ والاتفاق على قطعها: ثبوت القصاص، وإن كان فعلهم متفرقًا، ويلزم من وصول فعل كل واحد إلى الجرح المتعمَّد: ثبوت القصاص في الجرح، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه قد يقع مثل ذلك، فدفعًا للضرر: شرع ما قيل من التفصيل.
(١٤) مسألة: سراية الجناية مضمونة بقصاص، أو دية على حسب ما يختاره المجني عليه أو وليه: فلو قطع زيد إصبع عمرو، فتآكل إصبع آخر، أو تآكلت اليد كلها وسقطت من المفصل: فلعمرو الحق بأن يقتص وتقطع يد زيد أو يطلب الدية، ولو شُلَّت يد عمرو بأن فسدِت، ولم ينتفع بها بسبب قطع ذلك الإصبع: ففي ذلك أرش ودية، ولو مات عمرو بسبب تلك الجناية على إصبعه، أو بسبب أن هشمه زيد في رأسه فمات: فلولي عمرو الحق بأن يقتص من زيد، أو يطلب الدية؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما أن الجناية نفسها مضمونة بقصاص، أو دية فلولي عمرو الحق بأن يقتص من زيد، أو يطلب الدية - على حسب اختيار المجني عليه أو وليه - فكذلك سرايتها مثلها، والجامع: أن ذلك كله وقع بسبب الجناية، والأثر تابع للمؤثِّر في الحكم، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من عدم إمكان القصاص في الشلل: تعيُّن الدية.