للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا شيء على قاطع؛ لعدم تعدِّيه (١٥)، لكن إن قطع قهرًا مع حر، أو برد، أو بآلة كالَّة، أو مسمومة، ونحوها: لزمه بقية الدية (١٦) (ولا) يجوز أن (يقتص من عضو قبل

(١٥) مسألة: سراية القَوَد والقصاص غير مضمونة، وهي هدر، فلو قطع زيد يد عمرو، أو جرحه في رأسه، ثم اقتص عمرو - بعد ما حكم الحاكم -، فقطع يد زيد، أو جرح رأسه كما فعل به زيد، ثم سرى ذلك حتى مات زيد: فلا يضمن عمرو ذلك، أو سري ذلك حتى شُلَّ زيد: فإن عمرًا لا يضمن شيئًا من ذلك؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما أن زيدًا لو سرق، ثم قطع الحاكم يده، ثم سرى ذلك إلى نفسه فمات: فلا ضمان فكذلك الحال هنا والجامع: أن كلًا منهما قطع مستحق مقدَّر، لم يقع فيه تعدِّي فلا تضمن سرايته، الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن سراية القود والقصاص غير مضمونة ثابت عن أبي بكر، وعمر، وعلي، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: لأنه فعلٌ بحق، فإن قلتَ: إن سراية القود والقصاص مضمونة بالدية يدفعها المقتصّ من ماله؛ للقياس؛ بيانه: كما أن المقتص - وهو هنا عمرو - لو ضرب عنق المقتص منه - وهو زيد -: لضمنه فكذلك الحال هنا، والجامع: تفويت نفسه في كل والمقتص - في الحقيقة - لا يستحق إلا طرفه قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن المقتص من الطرف - وهو عمرو - لم يضرب عنق المقتص منه حقيقة، بل أخذ حقه بالقصاص من الطرف أو الجرح، بخلاف من قصد ضرب عنقه، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياسين".

(١٦) مسألة: إذا اقتصَّ المقتص - وهو عمرو في مسألة (١٥) - من المقتَصِّ منه - وهو زيد - وقطع يده قهرًا بلا إذنه، أو إذن الإمام أو نائبه، أو اقتصَّ منه مع حرارة الجو الشديدة، أو مع برودته الشديدة، أو اقتصّ منه بآلة كالَّة لا تقطع سريعًا، فمات المقتص منه: فتجب الدية على المقتص - وهو عمرو - ويسقط منها دية اليد - التي قُطعت قصاصًا -؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تساهل وتفريط المقتصّ هنا: =

<<  <  ج: ص:  >  >>