برئه)؛ لحديث جابر:"أن رجلًا جرح رجلًا، فأراد أن يستقيد فنهى النبي ﷺ أن يُستفاد من الجارح حتى يبرأ المجروح" رواه الدارقطني (كما لا تطلب له) أي: للعضو، أو الجرح (دية) قبل برئه؛ لاحتمال، السراية، فإن اقتصّ قبل: فسرايتها بعد هدر (١٧)، ولا قَوَد، ولا دية لما رُجي عوده من: نحو سن، ومنفعة في مدَّة تقولها أهل
= وجوب دية المقتص منه إذا مات بعد القصاص من يده.
[فرع]: إذا اقتصّ المقتص - وهو عمرو هنا - من المقتص منه - وهو زيد - فقطع يده بآلة مسمومة، وهو - أي: عمرو - يعلم ذلك: ثم مات المقتص منه: فيجب القصاص والقود على عمرو؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون عمرو يعلم أن الآلة التي اقتصّ بها مسمومة وموت زيد بسبب ذلك، وجوب الاقتصاص من عمرو، أو الدية على حسب ما يراه ولي دم زيد فإن قلتَ: إن الدية تجب هنا، ويُسقط منها دية اليد - التي قُطعت قصاصًا - وهو ما ذكره المصنف هنا للقياس على ما لو اقتص عمرو بآلة كالَّة، قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن الآلة الكالَّة تقطع ولا يسري ذلك في بقية البدن غالبًا، لكن الآلة المسمومة تقطع ويسري ذلك في بقية البدن غالبًا، ومع الفرق لا قياس، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس مع التلازم".
(١٧) مسألة: إذا قطع زيد يد عمرو، أو جرحه: فلا يجوز لعمرو أن يقتصّ من زيد - ويقطع يده، أو يجرحه في نفس موضع جرحه - ولا يجوز له - أي: لعمرو - أن يطلب دية يده، أو جرحه من زيد قبل شفاء وبرء جرحه - أي: جرح عمرو -، فإن اقتصّ عمرو من زيد، أو أخذ الدية قبل برء جرحه: فسرايتها هدر، أي: ليس من حق عمرو ولا وليه أن يأخذ شيئًا من زيد، ولا أن يُقتص منه؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث "إنه ﵇ نهى أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح"، فحرم القَوَد من الجاني قبل أن يبرأ جرح المجني عليه؛ لأن النهي مطلق، والنهي المطلق يقتضي التحريم، ودلّ بمفهوم الغاية على أنه إذا برأ =