وشبهه) فيؤخذ (خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقَّة، وخمس وعشرون جَذَعة) ولا تغليظ في غير إبل (٢)(و) تكون الدية (في الخطأ) مخفَّفة: فـ (تجب أخماسًا: ثمانون من الأربعة المذكورة) أي: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حِقَّة، وعشرون جَذَعة (وعشرون من بني
= أيضًا؛ لقول الصحابي؛ حيث إن عمر قال ذلك أثناء خطبته بالناس - كما سبق - قلت: إن سبب عدم جعل الحلل أصلًا - مع أنها وردت في خطبة عمر على مجمع من الصحابة - هو المصلحة؛ حيث إن الحلل تختلف ولا تنضبط، فيقع بسبب ذلك اختلاف بين أهل المقتول، والقاتل، فدفعًا لذلك: لم تُجعل أصلًا سادسًا: فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض النصوص والآثار، والمصالح" كما سبق بيانه.
(٢) مسألة: إذا كان القتل عمدًا، واختار أولياء الدم الدية، أو كان قتل شبه عمد: فإن الدية تكون مغلَّظة، فتجب المائة من الإبل أرباعًا: فيؤخذ خمس وعشرون بنت مخاض - وهي الناقة التي بلغت سنة من عمرها - وخمس وعشرون بنت لبون - وهي: الناقة التي لها سنتان - وخمس وعشرون حِقَّة - هي: الناقة التي لها ثلاث سنوات- وخمس وعشرون جَذَعة - وهي: الناقة التي تم لها أربع سنوات-، ولا يكون ذلك في غير الإبل؛ للسنة التقريرية: حيث قال السائب بن يزيد: "كانت الدية على عهد رسول الله ﷺ: أرباعًا: خمسًا وعشرين جذعة، وخمسًا وعشرين حِقَّة، وخمسًا وعشرين بنت لبون، وخمسًا وعشرين بنت مخاض" وهو نص في المسألة، وهذا فيه تغليظ على من وجبت عليه الدية؛ لكون هذا التنويع بالعدد يشق على كثير من الناس، فإن قلت: لَم غُلّظت الدية هنا؟ قلتُ: لأن الجاني في العمد وفي شبهه قد قصد الجناية، وإن كان لم يرد أن يقتل المجني عليه في شبه العمد، فعوقب بتغليظ الدية بتحديد أسنانها.