للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مخاض) هذا قول ابن مسعود (٣) وكذا: حكم الأطراف (٤)، وتؤخذ من بقر مسنات،

(٣) مسألة: إذا كان القتل خطأ: فإن الدية تكون مخفَّفة، فتجب المائة من الإبل أخماسًا: فيؤخذ: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جَذَعة، وعشرون من بني مخاص؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "في دية الخطأ عشرون حِقَّة، وعشرون جَذَعَة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بني مخاض، وعشرون بنت لبون" وهذا فيه توسعة وتخفيف على الناس، الثانية: قول الصحابي؛ حيث ثبت ذلك عن ابن مسعود ، فإن قلتَ: لَمَ خُفِّفت الدية هنا؟ قلت: لأن الجاني في الخطأ معذور به، فهو فعل ماله فعله، ولم يقصد جناية ولا قتلًا فخفِّفت الدية عليه من جهتين: أولهما: ما ذكر من التخفيف، ثانيهما: أنها واجبة على العاقلة، فإن قلت: هي أخماس إلا أنه يجعل مكان عشرين من بني مخاض، عشرين من بني لبون، وهو قول مالك والشافعي؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه قد ودى الذي قتل في خيبر بمائة من إبل الصدقة، وليس في أسنان الصدقة ابن مخاض قلتُ: إن هذا الحديث ورد في دية القتل العمد -كما ذكر ذلك - فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلت: سببه: "الخلاف في حديث قتيل خيبر هل هو عمد، أو خطأ؟ " فعندنا: أنه عمد، وعندهم: أنه خطأ.

(٤) مسألة: إذا كان قطع الطرف، أو الجرح عمدًا، أو شبه عمد: فإن ديتهما مغلَّظة، وإذا كان قطع الطرف أو الجرح خطأ: فإن ديتهما مخفَّفة، فمثلًا: لو قطع زيد يد عمر عمدًا، أو شبه عمد: فيجب فيها نصف الدية - وهو: خمسون من الإبل - تؤخذ مغلَّظة أرباعًا: فتؤخذ اثنتا عشرة بنت مخاض، واثنتا عشرة بنت لبون، واثنتا عشرة حقة، واثنتا عشرة جذعة، ثم يؤخذ بنت مخاض واحدة، وبنت لبون واحدة استكمالًا للخمسين، أما لو قطع زيد يد عمرو خطأ: فيجب فيها نصف الدية - وهو خمسون من الإبل - تؤخذ مخففة أخماسًا: فتؤخذ عشر من بنات =

<<  <  ج: ص:  >  >>