للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأتبعة، ومن غنم ثنايا، وأجذعة نصفين (٥) (ولا تعتبر القيمة في ذلك) أي: أن تبلغ قيمة الإبل، أو البقر، أو الشياء دية نقد؛ لإطلاق الحديث السابق (بل) تعتبر فيها (السلامة) من العيوب؛ لأن الإطلاق يقتضي السلامة (٦) (ودية) الحر (الكتابي)

= مخاض، وعشر من بنات لبون، وعشر من الحقق، وعشر من الأجذعة، وعشر من بني مخاض، وكذا يُفعل في الجرح الواقع عمدًا وشبه عمد، والخطأ؛ للقياس؛ على ما يجب من الدية في النفس.

(٥) مسألة: إذا أراد الجاني، أو العاقلة أن يدفعوا دية قتل العمد، أو شبهه، أو الخطأ من البقر: فيدفعوا مائتي بقرة: يدفع مائة بقرة من المسنات - وهي ما لها سنتان - والمائة الأخرى تكون من الأتبعة - وهي ما لها سنة واحدة -، وإذا أرادوا أن يدفعوا من الغنم: فيجب أن يدفعوا ألفي شاة: ويدفع ألف واحدة من الثنايا: سواء كانت من الضأن، أو من المعز، أو منهما، ويدفع الألف الأخرى من الأجذعة، وهي من الضأن لقاعدتين الأولى: القياس؛ بيانه: كما أنه يعمل بذلك في الزكاة فكذلك يُعمل به في الدية من التقيّد بالأسنان، الثانية: المصلحة؛ حيث إن التنويع في البقر، والغنم، والإبل فيه مصلحة للجاني والمجني عليه.

(٦) مسألة: إذا توفرت مائة من الإبل، أو مائتان من البقر، أو ألفان من الغنم سالمة من العيوب: فإن الجاني أو العاقلة يدفعونها للمجني عليه، أو لوليه وهي مجزئة: سواء كانت في البلد والعصر الذي حصلت فيه الجناية غالية القيمة، أو رخيصة القيمة، فقيمتها لا تعتبر ولا تشترط، القواعد الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاة ألفي شاة" وقوله: "في النفس المؤمنة مائة من الإبل" وهذا مطلق، فتدفع، والأصل في الإطلاق السلامة من العيوب فاشتُرطت تلك السلامة منها، فإذا وُجدت تلك الإبل، أو البقر أو الغنم على هذه الصفة: فإنها تدفع بصرف النظر عن قيمتها، الثانية التلازم؛ حيث إن مائة من الإبل =

<<  <  ج: ص:  >  >>