للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذمي، أو المعاهد، أو المستأمن (نصف دية المسلم)؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي : "قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين" رواه أحمد، وكذا جراحه (٧) (ودية المجوسي) الذمي أو المعاهد، أو المستأمن (و) دية

= كانت في عصر النبي تساوي ثمانية آلاف درهمًا فلما كان عصر عمر قال: "إنها قد غلت" فقوَّمها على أهل الورق اثني عشر ألفًا فيلزم من ذلك: أنها في حال رخصها أقل قيمة، ولذا: لا يُنظر إلى القيمة، ولا يُعتبر الثالثة: المصلحة؛ حيث إنه لو اعتبرت قيمة الإبل، والبقر، والغنم لأدَّى ذلك إلى الاختلاف والتنازع؛ لاختلاف ذلك باختلاف العصور والبلدان. تنبيه: إذا وقع صلح على أخذ قيمة مائة من الإبل، أو مائتين من البقر، أو ألفين من الغنم فلا بأس.

(٧) مسألة: دية الكافر الحر الكتابي: نصف دية الحر المسلم - فتكون: خمسين من الإبل، أو مائة من البقر أو ألفًا من الغنم-، وكذا: دية قطع طرف من أطرافه، أو جراحه على النصف من دية المسلم في طرفه وجراحه: سواء كان هذا الكتابي ذميًا -وهو من يدفع الجزية - أو معاهدًا - وهو من عاهده إمام المسلمين، وهو في بلده - أو مستأمنًا - وهو الذي أعطي أمانًا فيسافر إلى ديار المسلمين تاجرًا، أو زائرًا -؛ للسنة القولية: حيث إن النبي : "قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين" رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفي لفظ: "دية المعاهد نصف دية المسلم" وإذا كان الأمر كذلك في النفس، فهو على نصف دية الحر المسلم في قطع طرف، أو جرح، فإن قلت: إن ديته كدية المسلم الحر؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عنه : "أن دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم" الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن ذلك ثبت عن عمر، وعثمان، وابن مسعود قلتُ: أما الحديث فما ذكرناه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أقوى مما رووه عنه، لذا ذكره أكثر أئمة الحديث في كتبهم، دون ما رووه، وأما قول الصحابي: فهو مخالف للسنة القولية =

<<  <  ج: ص:  >  >>