أي: غسل المستحاضة (لكل صلاة)؛ لأن أم حبيبة استُحيضت فسألت النبي ﷺ عن ذلك" فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل عند كل صلاة" متفق عليه (٣٥)(واكثر مدة النفاس) وهو: دم يرخيه الرحم للولادة وبعدها، وهو: بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله، وأصله لغة: من التنفُّس، وهو: الخروج من الجوف أو من "نفَّس الله كُربته" أي: فرجها (أربعون يومًا) وأول مدَّته: من الوضع، وما رأته قبل الولادة بيومين أو ثلاثة بأمارة: فنُفاس وتقدَّم، (٣٦)
= سببه:"معارضة القياس وقول الصحابي للكتاب والسنة" فعندنا: يقدم العمل بالكتاب والسنة لقوتهما، وعندهم: يقدم القياس وقول الصحابي، وأيضًا: "هل أقوال الصحابة تتساقط إذا تعارضت أو لا؟ فعندنا: نعم، وعندهم: لا.
(٣٥) مسألة: يُستحب أن تغتسل المستحاضة قبل كل صلاة؛ لفعل الصحابي؛ حيث إن أم حبيبة كانت تُستحاض وكانت تغتسل لكل صلاة، فإن قلتَ: إنه ﷺ قد أمرها بالاغتسال، والأمر مطلق فيقتضي الوجوب، قلتُ: هذا الأمر هو أمر بأن تغتسل عند انتهاء أيام حيضها، وهو: واجب بالاتفاق؛ لهذا الأمر المطلق، أما اغتسال أم حبيبة لكل صلاة: فهو اجتهاد منها؛ احتياطًا، فإن قلتَ: لِمَ اسْتُحب ذلك الاغتسال عند كل صلاة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه زيادة في نظافتها وطهارتها، وإبعاد الوسخ عنها، فإن قلتَ: لِمَ لم يجب اغتسالها هنا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك يشق عليها مشقة عظيمة، نظرًا لتكرار الصلوات، وقلة المياه.
(٣٦) مسألة: أكثر مدة النفاس - وهو: الدم الخارج من الرحم بعد الولادة -: أربعون يومًا، تبدأ من لحظة الولادة والوضع، وفي هذه المدة لا تصلي ولا تصوم، وبعد الانتهاء منها تغتسل وتصلي وتفعل ما تفعله الطاهرات، ولو استمر الدم بالخروج، ولا يُحسب من الأربعين ما خرج من الدم قبل الولادة بيومين أو ثلاثة - كما سبق - لكن يجوز لها ترك الصلاة والصيام؛ لشدة أوجاع الولادة في هذه الأيام الثلاثة، ويجب عليها أن تقضي ما تركته من الصلوات في =