للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن حملت امرأة لا زوج لها، ولا سيد لَمِ تحد بمجرَّد ذلك) الحمل، ولا يجب أن تُسأل؛ لأن في سؤالها عن ذلك إشاعة الفاحشة، وذلك منهي عنه، وإن سُئلت، وادَّعت أنها مكرهة، أو وُطئت بشبهة، أو لم تعترف بالزنا أربعًا: لم تحد، لأن الحد يدرأ بالشبهات (١٤).

بخلاف ما إذا شهد عليه ثم هرب: فلا شبهة في ذلك، فلا يدرأ عنه الحد فيستكمل الحد عليه.

(١٤) مسألة: إذا حملت امرأة لا زوج لها، ولا سيد: فإنها تُسأل عن سبب حملها، فإن ادَّعت أنها أكرهت على الزنا، أو وُطئت بشبهة: فإنه يطلب منها إثبات ذلك بالأدلة والبينات، وإن لم تدَّع شيئًا، أو ادَّعت، ولم تثبت صدق دعواها ببيِّنة ودليل: فإنها تحدّ حدّ الزنا: فإن كانت بكرًا: فإنها تجلد مائة جلدة، وإن كانت ثيبًا: فإنها ترجم؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث يلزم من الحمل بلا زوج ولا سيد، ولا وطء بإكراه أو شبهة: أن يكون ذلك الحمل من الزنا، فتحدّ حد الزنا، ولا يُلتفت إلى الاحتمالات الضعيفة؛ لأنَّه لو التفت إلى مثل تلك الاحتمالات: لما صحَّ لنا حكم شرعي، الثانية: قول الصحابي وفعله؛ حيث قال عمر: "الرجم على من زنا من الرجال والنساء إذا كان محصنًا إذا قامت البيِّنة، أو كان الاعتراف والحبل" وقال علي: "إن الزنا زناءان: زنا سر، وزنا علانية: فزنا السر: أن يشهد الشهود، وزنا العلانية: أن يظهر الحبل أو الاعتراف"، وثبت عن عمر أنه حكم برجم الحامل، بلا زوج ولا سيد وكذا: عثمان ثبت عنه ذلك، وهذا هو الموافق للقواعد الأصولية الشرعية كما قال ابن تيمية وابن القيم، فإن قلتَ: لا تحدّ المرأة إذا حملت، وإن كان لا زوج لها ولا سيد، ولا يجب أن تسأل عن سبب حملها إذا لَمِ تعترف هي بذلك، أو يشهد عليها أربعة شهود وهذا ما ذكره المصنف هنا؛ للتلازم؛ حيث إنه يُحتمل أن يكون ذلك بسبب وطء بشبهة، أو إكراه لا تريد أن تُصرِّح به وقد قيل: إن المرأة يمكن أن تحمل =

<<  <  ج: ص:  >  >>