يستهلك فيه، أو أكل عجينًا لتَّ به (مختارًا عالمًا أن كثيره يسكر: فعليه الحد ثمانون جلدة مع الحرية)؛ لأن عمر استشار الناس في حد الخمر، فقال عبد الرحمن:"اجعله كأخف الحدود ثمانين" فضرب عمر ثمانين، وكتب به إلى خالد، وأبي عبيدة في الشام، رواه الدارقطني وغيره، فإن لم يعلم أن كثيره يسكر: فلا حدَّ عليه، ويُصدَّق في جهل ذلك (و) عليه (أربعون مع الرق): عبدًا كان، أو أمة (٦)، ويُعزِّر من وُجد منه
(٦) مسألة: شروط وجوب حد الخمر ـ وهو: ثمانون جلدة ـ خمسة: أولها: أن يكون الشارب مكلَّفًا - وهو البالغ العاقل - ثانيها: أن يكون الشارب مسلمًا، ثالثها: أن يكون الشارب مختارًا، رابعها: أن يكون الشارب عالمًا بتحريم قليل ما أسكر كثيره، خامسها: أن يكون عالمًا أن ما شربه خمر، فإذا توفرت تلك الشروط: فيجب أن يحد ذلك الشارب ويجلد ثمانين جلدة إن كان حرًا، ويُجلد الرقيق - سواء كان عبدًا أو أمة - أربعين جلدة ويجلد المبعَّض بحسابه ـ كما سبق بيانه في القذف - أما إن كان الشارب صغيرًا، أو مجنونًا، أو كافرًا، أو مكرهًا، أو جاهلًا بحكم الخمر، أو جاهلًا بأن هذا الذي شربه هو خمر، أو كان جاهلًا أن كثير ما شربه يسكر: فإنه لا يحدُّ بحد الخمر؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﵇:"من شرب الخمر فاجلدوه" فأوجب جلد شارب الخمر؛ لأن الأمر مطلق، فيقتضي الوجوب، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث إنه ﵇ قد جلد شارب الخمر أربعين جلدة، الثالثة: قول وفعل الصحابي؛ وهو من وجهين: أولهما: أن أبا بكر وعلي قد جلدا شارب الخمر أربعين جلدة، ثانيهما: أنه في عهد قد احتقر الناس عقوبة الخمر التي جلد بها الرسول ﵇، وأبو بكر - وهي أربعون - فاستشار عمر الصحابة فقال عبد الرحمن بن عوف: اجعله كأخف الحدود ثمانين، وروي عنه أنه قال:"إذا شرب هذى، وإذا هذى افترى فأرى أن عليه حد المفتري "وهو: القذف - وهو ثمانون جلدة، فجلد عمر شارب الخمر ثمانين جلدة، وكتب به إلى ولاته في الأطراف، الرابعة: المصلحة؛