للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد) ولو مكاتبًا (من مال سيده، أو سيد من مال مكاتبه): فلا قطع (١٩) (أو) سرق (حر مسلم) أو قن (من بيت المال): فلا قطع (أو) سرق (من غنيمة لم تخَّمس) فلا قطع؛ لأن لبيت المال فيها خمس الخمس (أو) سرق (فقير من غلَّة موقوفة على الفقراء) فلا قطع؛ لدخوله فيهم (أو) سرق (شخص من مال له فيه شركة، أو لأحد ممّن لا يقطع بالسرقة منه) كأبيه، وابنه، وزوجته، ومكاتبه: (لم يقطع)؛ للشبهة (٢٠)، الشرط

(١٩) مسألة: إذا سرق عبد - ولو مكاتبًا - من مال سيده، أو سرق سيد من مال مكاتبه: فلا تُقطع يد العبد؛ ولا تُقطع يد السيد هنا؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "ادرؤوا الحدود بالشبهات" حيث يلزم من وجوب نفقة السيد على عبده: وجود شبهة في سرقة مال سيده، ويلزم من كون المكاتب لا زال عبدًا - ما لم يُسدّد ما عليه من نجوم المكاتبة -: وجود شبهة في سرقة سيده من ماله، والشبهة تدرأ الحد؛ كما سبق، الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن عمر حكم على أن العبد لا تقطع يده إذا سرق من مال سيده ـ كما سبق في مسألة (١٨) - فإن قلتَ: إن يد العبد، والسيد تقطع هنا، وهو قول داود الظاهري؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا﴾ وهذا عام لجميع السارقين قلتُ: إن السنة القولية؛ وقول الصحابي قد خصَّصا ذلك العموم الوارد في الآية، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض الكتاب مع السنة وقول الصحابي".

(٢٠) مسألة: إذا سرق شخص من مال له فيه حق ولو كان قليلًا جدًا: فلا قطع على السارق فمثلًا: لو سرق الحر المسلم، أو العبد من بيت المال، أو سرق من غنيمة بعد المعركة وقبل أن يؤخذ خمس خمسها لبيت المال، أو سرق الفقير من غلَّة موقوفة على الفقراء، أو سرق من مال له فيه شركة مع آخر، أو سرق من مال لأبيه، أو أمه وإن علا، أو لولده وإن نزل، أو لمكاتبه فيه شراكة: فإن يد السارق في تلك الصور لا تقطع؛ للسنة القولية: حيث قال : "ادرؤوا=

<<  <  ج: ص:  >  >>