الْأَرْضِ﴾ قال ابن عبَّاس ﵄: إذا قتلوا وأخذوا المال: قُتلوا وصُلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا، ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا: قُطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل، ولم يأخذوا مالًا: نُفوا من الأرض" رواه الشافعي (٦)، ولو قتل بعضهم: ثبت حكم القتل في حق جميعهم، وإن قتل بعض، وأخذ المال بعض: تحتَّم قتل الجميع وصلبهم (٧)(ومن تاب منهم) أي:
(٦) مسألة: إذا أخاف قطاع الطريق الناس، ولم يقتلوا، ولم يأخذوا مالًا يساوي نصاب السرقة: فإنهم يُنفوا، كل واحد في بلد مختلف عن بلد الآخر، فلا يتركون يجتمعون في بلد واحد حتى يُظهروا توبتهم توبة نصوحًا، ويكون نفيهم عامًا كاملًا؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ وهو قوله في آية الحرابة وقطاع الطريق: ﴿أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن ابن عبَّاس قال: وإذا أخافوا السبيل، ولم يأخذوا مالًا نفوا من الأرض الثالثة: القياس؛ بيانه: كما أن الزاني غير المحصن - وهو البكر - يجلد مائة جلدة، ويُغرَّب عامًا - أي: يُنفى إلى بلد غير بلده - فكذلك قاطع الطريق الذي لم يقتل ولم يأخذ مالًا يُنفى، والجامع: أن المعاقبة بالنفي تناسب من فعل ذلك، قاعدة: عقوبة قاطع الطريق - وهو المحارب - تنقسم إلى أربعة أقسام: القسم الأول: القتل والصلب وهذا خاص بمن قتل وأخذ المال - كما سبق في مسألة (٣) - القسم الثاني: القتل فقط، وهذا خاص بمن قتل ولم يأخذ مالًا - كما سبق في مسألة (٣) - القسم الثالث: قطع يده اليُمنى، ورجله اليسرى فقط، وهذا خاص بمن أخذ المال، ولم يقتل - كما سبق في مسألة (٥) - القسم الرابع: النفي فقط، وهذا خاص بمن أخاف الناس ولم يقتل ولم يأخذ مالًا - كما سبق في مسألة (٦) -، وقد، بيَّن ذلك ابن عبَّاس، وخُصِّصت الآية به.
(٧) مسألة: إذا حصل تواطؤ بين مجموعة من الأفراد، وأخافوا الناس، وقتل بعض هذه المجموعة بعض الناس: فإن الإمام أو نائبه يقتل جميع تلك المجموعة: سواء =