للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإن عدم ذلك) أي: النية، وسبب اليمين الذي هيَّجها: (رجع إلى التعيين)؛ لأنه ابلغ من دلالة الاسم على المسمى؛ لأنه ينفي الإبهام بالكلية. (فإذا حلف "لا لبست هذا القميص" فجعله سراويل، أو رداء، أو عمامة، ولبسه: حنث، أو لا كلَّمت هذا الصبي" فصار شيخًا) وكلَّمه: حنث (أو) حلف: لا كلَّمتُ (زوجة فلان) هذه (أو صديقه فلانًا) هذا (أو مملوكه سعيدًا) هذا (فزالت الزوجية، والملك، والصداقة، ثم كلَّمهم): حنث (أو) حلف (لا أكلت لحم هذا الحمل، فصار كبشًا) وأكله حنث (أو) حلف: لا أكلتُ (هذا الرطب، فصار تمرًا، أو دبسًا، أو خلًا) وأكله: حنث (أو) حلف: لا أكلتُ (هذا اللَّبن، فصار جبنًا، أو كشكًا ونحوه، ثم أكله: حنث في الكل)؛ لأن عين المحلوف عليه باقية كحلفه: "لا لبست هذا الغزل" فصار ثوبًا، وكذا: حلفه: لا يدخل دار فلان هذه، فدخلها، وقد، باعها، أو هي فضاء، أو مسجد، أو حمام ونحوه (إلا أن ينوي) الحالف، أو يكون سبب اليمين يقتضي (ما دام) المحلوف عليه (على تلك الصفة) فتقدَّم النية، وسبب اليمين على التعيين - كما تقدَّم - (٤).

= الأولى، والحنث في الصورة الرابعة، ومعلوم: أن الألفاظ لا تقصد لذواتها، وإنما هي أدلة يُستدلُّ بها على مراد المتكلم، فإذا ظهر مراده بأي طريق: عمل بمقتضاه: سواء كان بإشارة، أو كتابة، أو دلالة عقلية، أوقرينة حالية، أو عادة له مطَّردة كما صرَّح بذلك ابن القيم.

(٤) مسألة: إذا لم ينوِ الحالف شيئًا - كما سبق في مسألة (١) - ولم يوجد، سبب اليمين الذي هيَّجها - كما سبق في مسألة (٣) -: فإنه يُرجع إلى التعيين، فمثلًا: لو حلف قائلًا: "والله لا ألبس هذا القميص" فجعله سراويل، أو رداء، أو عمامة ولبسه: فإنه يحنث أو قال: "والله لا أكلِّم هذا الصبي" أو قال: "والله لا أُكلِّم زوجة فلان" أو قال: "والله لا أُكلِّم صديقي فلان" أو قال: "والله لا أُكلِّم عبدي فلان" أو قال: "والله لا آكل هذا الحمل الصغير" أو قال: "والله لا آكل =

<<  <  ج: ص:  >  >>