(فصل): (فإن عُدِم ذلك) أي: النية، والسبب، والتعيين:(رجع) في اليمين (إلى ما يتناوله الاسم، وهو) أي: الاسم (ثلاثة: شرعي، وحقيقي، وعرفي)(٥) وقد لا يختلف المسمَّى كالأرض، والسماء، والإنسان، والحيوان، ونحوها (٦): (فالشرعي)
= هذا الرطب" أو قال: "والله لا آكل هذا اللبن" أو قال: "لا أدخل دار زيد" فزال الصبا، وأصبح شيخًا، وزالت الزوجية، وعتق العبد، وزالت الصداقة، ثم كلَّم هؤلاء بعد ذلك الزوال، أو أكل الحمل لما صار كبشًا، أو أكل الرطب لما صار تمرًا أو عسلًا، أو أكل اللبن لما صار جبنًا، أو داخل تلك الدار بعدما باعها زيد أو صارت مسجدًا، أو فضاء أو حمامًا: فإنه يحنث فيما سبق من الصور كلها بشرط: عدم نيته: كون المحلوف عليه مستمرًا على تلك الصفة؛ للتلازم؛ حيث إن عدم نية الحالف، وعدم وجوب سبب قد هيَّج ذلك اليمين: الرجوع إلى التعيين؛ لكونه أبلغ من دلالة الاسم على المسمى؛ لأن التعيين بالإشارة ينفي الإبهام والإلباس، فيقدَّم على الاسم والصفة والإضافة.
(٥) مسألة: إذا لم ينو الحالف شيئًا - كما سبق في مسألة (١) - ولم يوجد سبب اليمين الذي هيجها - كما سبق في مسألة (٣) - وعُدم التعيين - كما سبق في مسألة (٤) -: فإنه يُرجع إلى ما يتناوله الاسم الذي وقع الحلف عليه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الاسم يقتضي ذلك المسمَّى، ولا صارف عنه: أن يُرجع إلى ذلك المسمَّى.
(٦) مسألة: إذا كان مسمَّى ما وقع الحلف عليه لا يختلف مثل قوله: "والله لا أطأ الأرض" أو "لا أنظر إلى السماء" أو "لا أكلَّم الرَّجل": فإنه ينصرف اليمين إلى مسمَّاه دون تردد، فإن وطأ الأرض، أونظر إلى السماء، أو كلَّم الرَّجل: فإنه يحنث، وعليه كفارة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم اختلاف المسمَّى: ما ذكرناه.
تنبيه: إذا كان مسمَّى ما وقع الحلف عليه يختلف باختلاف كونه أحيانًا يأتي شرعيًا، ويأتي أحيانًا حقيقيًا، ويأتي أحيانًا عرفيًا: فله أحكام سيأتي بيانها فيما يلي من المسائل.