للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الأسماء (ما له موضوع في الشرع، وموضوع في اللغة) كالصلاة، والصوم، والزكاة، والحج، والبيع، والإجارة (فـ) الاسم (المطلق) في اليمين: سواء كانت على فعل، أو ترك (ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح)؛ لأن ذلك هو المتبادر أي: المفهوم عند الإطلاق إلا الحج، والعمرة، فيتناول الصحيح والفاسد؛ لوجوب المضي فيه كالصحيح (فإذا حلف: لا يبيع، أو لا ينكح، فعقد عقدًا فاسدًا) من بيع، أو نكاح: (لم يحنث)؛ لأن البيع والنكاح لا يتناول الفاسد (٧) (وإن قيَّد) الحالف (يمينه بما يمنع الصحة) أي: بما لا تمكن الصحة معه (كأن حلف لا الخمر، أو الخنزير: حنث بصورة العقد)؛ لتعذّر حمل يمينه على عقد صحيح، وكذلك: إن قال: "إن طلّقت فلانة الأجنبية: فأنتِ طالق" طلقت بصورة طلاق الأجنبية (٨) (و) الاسم

(٧) مسألة: إذا حلف شخص بأن لا يفعل شيئًا، أو ليفعلنَّه، وهذا الشيء له موضوع في الشرع، وموضوع في اللغة مثل: الوضوء، والصلاة، والصوم، والزكاة، والحج، والعمرة، والبيع، والإجارة كأن يقول: "والله إني صليت" أو "والله إني قمتُ بالحج": فإنه يحمل على الموضوع الشرعي الصحيح، أي: نحمله على الصلاة والحج المعروفين في الشريعة إلّا الحج والعمرة فيُحمل على الصحيح والفاسد معًا، فلو حلف: لا يبيع" أو "لا ينكح": فعقد عقدًا فاسدًا من بيع، أو نكاح: فإنه لا يحنث؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الشرعي الصحيح هو المتبادر إلى الفهم عند إطلاق هذه الألفاظ: وجوب الحمل عليها، ويلزم من وجوب المضي في فاسد الحج والعمرة: حمل ذلك على صحيحهما وفاسدهما، ويلزم من كون البيع والنكاح لا يتناول الفاسد شرعًا: عدم الحنث فيما لو باع، أو نكح بعقد فاسد.

(٨) مسألة: إذا قيَّد الحالف يمينه بما لا تمكن الصحة معه كأن يحلف: "لا يبيع الخمر" أو "لا الخنزير" أو "لا يبيع الحر"، فإنه لو عقد، بيعًا في ذلك: فإنه يحنث بصورة ذلك العقد، وكذا لو قال لزوجته: "إن طلقت فلانة الأجنبية فأنتِ =

<<  <  ج: ص:  >  >>