للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الحقيقي هو: الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم، فإذا حلف: "لا يأكل اللحم" فأكل شحمًا، أو مخًا، أو كبدًا، أو نحوه) ككلية، وكرش، وطحال، وقلب، ولحم رأس، ولسان (لم يحنث)؛ لأن إطلاق اسم اللحم لا يتناول شيئًا من ذلك، إلا بنية اجتناب الدَّسم (ومن حلف لا يأكل أُدمًا: حنث بأكل البيض، والتمر، والملح، والخل، والزيتون ونحوه) كالجبن، واللبن (وكل ما يصطبغ به) عادة كالزيت، والعسل، والسمن، واللحم؛ لأن هذا معنى التأدم (و) إن حلف (لا يلبس شيئًا فلبس ثوبًا أو درعًا، أو جوشنًا) أو عمامة، أو قلنسوة (أو نعلًا: حنث)؛ لأنه ملبوس حقيقة وعرفًا (وإن حلف لا يُكلِّم إنسانًا: حنث بكلام كل إنسان)؛ لأنه نكرة في سياق النفي، فيعمّ، حتى ولو قال: "تنحَّ أو اسكت" أو "لا كلمت زيدًا" فكاتبه، أو راسله: حنث ما لم ينوِ مشافهته (و) إن حلف (لا يفعل شيئًا فوكَّل من فعله: حنث)؛ لأن الفعل يضاف إلى من فعل عنه قال تعالى: ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ﴾ وإنما الحالق غيرهم (إلا أن ينوي مباشرته بنفسه) فتقدَّم نيته؛ لأن لفظه يحتمله (٩) (و) الاسم

= طالق فطلقت الأجنبية: فإن زوجته تطلق بصورة طلاق الأجنبية؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تعذُّر يمينه على عقد صحيح، في الصورة الأولى وعلى طلاق واقع - في الصورة الثانية -: أن يتعيَّن كون صورة ذلك محلًا له.

(٩) مسألة: إذا حلف شخص بأن لا يفعل شيئًا، أو ليفعلنه، وهذا الشيء له اسم حقيقي، وله اسم مجازي ولم يغلب مجازه على حقيقته، ولم توجد قرينة تصرفه إلى المجاز: فإنه يُحمل على الاسم الحقيقي، ولهذا صور: أولها: "إذا حلف ليقطعن رأس أسد" فلا يحنث إذا ضرب شجاعًا، ويحنث إذا لم يضرب الأسد الحقيقي؛ للتلازم؛ حيث إن المقصود بالأسد حقيقة إذا أطلق الحيوان المفترس، دون الرجل فيلزم: أن لا يتناول غيره، ثانيها: إذا حلف بأن لا يأكل اللحم" فإنه لا يحنث إذا أكل غيره كالشحم، والمخ، والكبد، والكلية، والكرش، والطحال، والقلب ونحو ذلك؛ للتلازم؛ حيث إن المقصود، باللحم حقيقة إذا أطلق تلك الهبرة الحمراء =

<<  <  ج: ص:  >  >>