= فيلزم من إطلاق ذلك: عدم تناول أي شيء غيره، ثالثها: إذا حلف: "لا يأكل دسمًا": فإنه يحنث إذا أكل جميع اللحوم، والشحوم ونحوها مما ذكر سابقًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تناول الدَّسم لتلك الأمور: حنثه إذا أكلها، رابعها: إذا حلف: "لا يأكل أدمًا": فإنه يحنث بأكل جميع ما يطلق عليه أُدم حقيقة كاللحم، والبيض، والتمر، والملح، والخل، والزيتون، والجبن، واللبن، والسمن، والعسل، والزيت، ونحو ذلك مما يصطبغ به ويغمس فيه الخبز؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون تلك الأشياء أُدم حقيقة: أن يحنث إذا أكل أحدها، خامسها: إذا حلف: "لا يلبس شيئًا": فإنه يحنث إذا لبس ثوبًا، أو درعًا، أو جوشنًا، أو عمامة، أو قلنسوة وطاقية، أو نعلًا، أو خفًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون تلك الأشياء ملبوسات حقيقة: أن يحنث إذا لبس أحدها، سادسها: إذا حلف بأن: "لا يكلم إنسانًا" فإنه يحنث إذا كلَّم كل إنسان حتى ولو بكلمة واحدة كقوله له: "اسكت"؛ للتلازم؛ حيث إن ذلك يعمّ الكلام لكل إنسان وهو حقيقة فيه؛ لأنه نكرة في سياق نفي، وهو من صيغ العموم، سابعها: إذا حلف بأن: "لا يُكلِّم زيدًا فكتب إليه كتابًا وأرسله إليه: فإنه يحنث بشرط عدم نيته ترك مشافهته، أما إن كان يقصد بيمينه ترك مشافهته: فإنه لا يحنث إذا كاتبه، أو راسله؛ للتلازم؛ حيث إن كلًّا من الكلام، والمكاتبة، والمراسلة يُطلق عليه كلامًا حقيقة، فيلزم أن يحنث إذا فعلها جميعًا، ويلزم عدم الحنث إذا كاتبه أو راسله إن نوى بيمينه ذلك ترك المشافهة فقط، فإن قلتَ: إن المراسلة والمكاتبة ليستا بتكليم فلا يحنث هنا بذلك وهوقول كثير من العلماء؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون معنى الكلام هو: التكليم بالمشافهة عدم جعل الحنث بالمكاتبة والمراسلة قلتُ: هذا يخالف قوله ﵇: "ما بين دفتي المصحف كلام الله" فسماه كلامًا هنا مع أنَّه مكتوب، ثامنها: إذا حلف زيد: "لا يخيط ثوبًا" فوكَّل عمرًا يخيطه له فخاطه =