(العرفي: ما اشتهر مجازه فغلب) على (الحقيقة كالراوية) في العرف للمزادة، وفي الحقيقة: الجمل الذي يُستقى عليه (والغائط) في العرف للخارج المستقذر، وفي الحقيقة لفناء الدار وما اطمأنَّ من الأرض (ونحوهما) كالظعينة، والدابة، والعذرة (فتتعلَّق اليمين بالعرف) دون الحقيقة؛ لأن الحقيقة في نحو ما ذكر صارت كالمهجورة، ولا يعرفها أكثر الناس (فإذا حلف على وطء زوجته أو) حلف على (وطء دار: تعلَّقت يمينه بجماعها) أي: جماع من حلف على وطئها؛ لأن هذا هو المعنى الذي ينصرف إليه اللفظ في العرف (و) تعلَّقت يمينه (بدخول الدار) التي حلف لا يطؤها؛ لما ذكر (١٠)
= له عمرو: فإن زيدًا يحنث بشرط: عدم نيته مباشرة الخياطة بنفسه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من إضافة الفعل إلى من فعل عنه حقيقة: أن يحنث زيد هنا؛ لأنه هو الذي خاط حقيقة كمن حلف:"لا يحلق رأسه" فأمر من يحلقه له: فإن الحالق الحقيقي هو المحلوق رأسه، وقد ورد ذلك في الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ﴾ فأضاف الحلق إليهم، مع أن غيرهم هم الذين حلقوا لهم، ويلزم من نيته مباشرة الخياطة بنفسه: أن يُحمل اليمين على ما نواه؛ لاحتماله.
(١٠) مسألة: إذا حلف بأن لا يفعل شيئًا، أو ليفعلنَّه، وهذا الشيء له اسم حقيقي، وله اسم مجازي عرفي، أي: تعارف أكثر الناس عليه، وغلب هذا على الاسم الحقيقي مثل:"الراوية" هى في الحقيقة تطلق على الجمل الذي يستقى عليه الماء، ولكن أطلق في العرف المجازي على المزادة - التي هي شكل الراوية -، وكذا:"الغائط" هو في الحقيقة: المكان المطمئن والمنخفض من الأرض، وأطلق في العرف المجازي المشهور على تلك القاذورات التي تخرج من الإنسان، وكذا:"الظعينة" هي في الحقيقة: الناقة التي يُطعن عليها، وأطلق في العرف المجازي المشهور على المرأة ما دامت في هودجها وكذا:"الوطء" يطلق في الحقيقة على وطء الأرض بالأقدام، وأطلق في العرف المجازي المشهور على "جماع الزوجة": فهذا كله تتعلَّق اليمين بالاسم العرفي المشهور، دون الحقيقي، فمثلًا: لو قال: =