للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(لا حائضًا ونفساء) فلا تجب عليهما (٤) (ويقضي من زال عقله بنومٍ أو إغماء، أو سكر) طوعًا أو كرهًا (أو نحوه) كشرب دواء؛ لحديث "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" رواه مسلم، و "غشي على عمار ثلاثًا ثم أفاق وتوضأ وقضى تلك الثلاث" ويقضي من شرب محرَّمًا حتى زمن جنون طرأ متصلًا به؛ تغليظًا عليه (٥)

= اختلفت تلك الصلوات في الركعات؟ قلتُ: لأن آدم صلى الفجر ركعتين؛ لأن الله أنجاه من ظلمة الليل لما أُخرج من الجنة، وأنه سبحانه قد أرجع إليه النهار، والظهر صلاها إبراهيم أربعًا؛ لإزالة غم الولد، وإتيانه بالفداء، ولرضى ربه بذلك، وصبر ولده، والعصر صلاها يونس أربعًا؛ لأن الله أنجاه من ظلمة الذلة وظلمة البحر، وظلمة الحوت، وظلمة الليل، والمغرب صلاها عيسى شكرًا لله؛ لأنه استطاع نفى الألوهية عن نفسه، وعن أمه، وأثبتها لله، والعشاء صلاها موسى شكرًا لله على أن الله أنجاه من غم هارون، وغم غرق فرعون، وغم أولاده، وغم حيرته في البحر.

(٤) مسألة: تسقط الصلاة عن الحائض والنفساء، ولا يقضيان تلك الصلاة بعد انقضاء مدة الحيض والنفاس، وقد سبق بيانه في مسألة (٩ و ٤٧) من باب "الحيض والاستحاضة والنفساء".

(٥) مسألة: إذا نام شخص أو شرب أي شيء مزيل لعقله سواء كان حرامًا أو لا، مختارًا أو لا، جُنَّ بسببه أو لا: فإنه إذا أفاق يقضي ما فاته من الصلوات؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" فأوجب على النائم قضاء الصلاة التي نام عنها؛ لأن الأمر هنا مطلق فيقتضي الوجوب، وهو عام في الأزمان، فيقضي الفرض في أي وقت شاء، سواء كان وقت نهي أو لا، خرج وقتها أو لا؛ لأن لفظ "مَنْ" الشرطية و "إذا" التي بمعنى "حين" من صيغ العموم، والسكران كالنائم؛ لعدم الفارق بجامع إزالة العقل من =

<<  <  ج: ص:  >  >>