للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- بكسر الهمزة - (قاضيًا)؛ لأن الإمام لا يمكنه أن يباشر الخصومات في جميع البلدان بنفسه، فوجب أن يرتّب في كل إقليم من يتولّى فصل الخصومات بينهم؛ لئلا تضيع الحقوق (٣) (ويختار) لنصب القضاء (أفضل من يجد علمًا وورعًا)؛ لأن الإمام ناظر للمسلمين فيجب عليه اختيار الأصلح لهم (٤) (ويأمره بتقوى الله)؛ لأن التقوى رأس الدِّين (و) يأمره بـ (أن يتحرَّى العدل) أي: إعطاء الحق لمستحقه من غير ميل (٥)

(٣) مسألة: يجب على الإمام الأعظم أن يُعيِّن في كل بلد قاضيًا؛ للمصلحة: حيث إن الإمام نفسه لا يمكنه أن يباشر الخصومات بين الناس في جميع البلدان؛ فجلبًا للمصلحة، ودفعًا للمفسدة من حفظ حقوق الناس: وجب أن يُعيِّن في كل بلد قاضيًا يقوم بذلك عنه.

(٤) مسألة: يجب على الإمام الأعظم أن يختار لمنصب القضاء أفضل شخصٍ: علمًا، وورعًا، وتقوى، وهذا يثبت بعدَّة اختبارات يقوم بها الإمام بنفسه لذلك الشخص: فيسأله عن عدَّة أمور في الدين والدنيا، فإذا ثبت عنده العلم والورع: فإنه يعينه للقضاء، وإن لم يتمكّن الإمام من فعل ذلك: فإنه يوكِّل من يثق به أن يعقد لذلك الشخص الذي يُراد للقضاء عدَّة جلسات؛ لاختباره لمعرفة علمه وورعه؛ لقاعدتين: الأولى: فعل الصحابة؛ حيث كان الخلفاء الراشدون لا يولُّون أحدًا القضاء أو أي عمل إلّا بعد عدة اختبارات وامتحانات لهم في الأمور الشرعية والدنيوية الثانية: المصلحة؛ حيث إن الإمام الأعظم ناظر للمسلمين عامة، فيجب عليه اختيار الأصلح علمًا وورعًا لهم، وإذا اختار غير الأصلح وهو يعلم ذلك: فقد غشَّ المسلمين فيه، فيقع عليه إثم عظيم ويدخل في عموم قوله : "من غشَّنا فليس منَّا".

(٥) مسألة: يجب على الإمام الأعظم إذا ولَّى شخصًا القضاء أن يوصيه بشيئين مهمين:

أولهما: أن يأمره بتقوى الله تعالى، فيفعل كل ما أمر الشارع به، ويترك كل ما نهى الشارع عنه، ثانيهما: أن يأمره بأن يتحرَّى ويجتهد لإقامة العدل بين المتخاصمين، =

<<  <  ج: ص:  >  >>