للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويحرم بذل مال فيه، وأخذه (٨)، وطلبه وفيه مباشر أهل (٩) (فيقول) المولى لمن يولِّيه: (ولَّيتك الحكم، أو قلَّدتك الحكم ونحوه) كفوّضت، أو رددت، أو جعلت إليك الحكم، أو استنبتك، أو استخلفتك في الحكم، والكناية نحو: اعتمدتُ أو عوَّلتُ عليك، لا ينعقد بها إلا بقرينة نحو: فاحكم (ويكاتبه) بالولاية (في البعد) أي: إذا كان غائبًا، فيكتب له الإمام عهدًا بما ولّاه (١٠)، ......................

منه، أو إذا تولّاه زيد سيشغله عمّا هو أهمّ منه يلزم منه ترك الفاضل، وفعل المفضول، وهذا لا يجوز؛ لما فيه من إلحاق الضرر إلى الناس.

(٨) مسألة: يحرم على الشخص: أن يبذل مالًا للإمام الأعظم، أو يجعل أحدًا يُكلِّم الإمام الأعظم لأجل أن يوليه القضاء: ولو كان ذلك الشخص عالمًا ويحرم على الإمام أن يأخذ ذلك المال؛ للتلازم؛ حيث إن ذلك من أكل المال بالباطل فيلزم عدم جوازه.

(٩) مسألة: يحرم على الشخص أن يطلب من الإمام الأعظم أن يولِّيه القضاء، في حين وجود قاضٍ صالح له، ولو كان ذلك الطالب للقضاء أهلًا للقضاء: علمًا، وورعًا، ويُكره للإمام أن يولِّي ذلك الطالب للقضاء؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه نزع حق من صاحبه، وهذا ظلم ظاهر، وهو محرم، فيجب تركه.

(١٠) مسألة: الألفاظ لتولية القضاء قسمان: أولهما: الألفاظ الصريحة، كأن يقول الإمام: "ولَّيتك الحكم" أو "قلَّدتك الحكم" أو "فوَّضت إليك الحكم" أو "رددت إليك الحكم" أو "جعلت إليك الحكم" أو "استنبتك في الحكم" أو "استخلفتك في الحكم"، فإذا وُجد المولَّى في مجلس الإمام، وقبل، أو كان غائبًا فكاتبه بهذه الألفاظ ووضع خاتمه على الكتابة وقبل: فإن ولاية القضاء تنعقد له شرعًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون تلك الألفاظ لا تحتمل عدم التولية: أن تكون صريحة لا تحتاج إلى قرينة، ثانيهما: الألفاظ غير الصريحة - وهي: الكناية - كأن يقول الإمام: "اعتمدت عليك" أو "عوَّلتُ عليك" أو "وكَّلت إليك الأمر" أو: =

<<  <  ج: ص:  >  >>