للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُشهد عدلين عليها (١١) (وتفيد ولاية الحكم العامة: الفصل بين الخصوم، وأخذ الحق لبعضهم من بعض) أي: أخذه لربه ممّن هو عليه (والنظر في أموال غير الراشدين) كالصغير، والمجنون، والسفيه، وكذا: مال غائب (والحجر على من يستوجبه لسفه، أو فلس، والنظر في وقوف عمله؛ ليعمل بشرطها، وتنفيذ الوصايا، وتزويج من لا ولي لها) من النساء (وإقامة الحدود، وإمامة الجمعة والعيد) ما لم يخصَّا بإمام (والنظر في مصالح عمله بكفّ الأذى عن الطرقات وأفنيتها، ونحوه) كجباية خراج، وزكاة ما لم يخصا بعامل، وتصفّح شهوده، وأمنائه؛ ليستبدل بمن يثبت جرحه، والاحتساب على الباعة، والمشترين، وإلزامهم بالشرع (١٢) (ويجوز أن يولِّي

"أسندت إليك الحكم" ونحو ذلك من الألفاظ، فهذه لا ينعقد بها إلّا بقرينة؛ للتلازم؛ حيث إن هذه الألفاظ تحتمل الولاية وغيرها فيلزم عدم صحة الولاية بها إلّا بقرينة تنفي الاحتمال.

(١١) مسألة: لا يُشترط: أن يُشهد الإمام الأعظم شاهدين عدلين إذا ولَّى غائبًا القضاء؛ للاستقراء؛ حيث ثبت بعد الاستقراء والتتبّع أن الرسول ، وكذلك الخلفاء الراشدون لم يكونوا يشهدون أحدًا على تلك التولية، وإنما كانوا يكتبون ويختمون بما يدل على أنه كتاب منهم بالتولية، فإن قلتَ: يُشترط هنا الإشهاد، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه استيثاق وتأكيد أن التولية صادرة من الإمام الأعظم قلتُ: لا حاجة لهذا، إذ إن كتابات الإمام الأعظم وأختامه لا يجرؤ أحد أن يُقلِّدها، وهيبة الإمام تمنع من ذلك، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض المصلحة مع الاستقراء".

(١٢) مسألة: إذا وُلِّي شخص القضاء في بلدٍ ولاية عامة: فإن واجبه أن ينظر في عشرة أشياء وهي: فصل الخصومات، واستيفاء الحق ممّن هو عليه، وإعطاؤه لمن يستحقه، والنظر في أموال الغائبين، واليتامى، والصبيان، والمجانين، والسفهاء، والحجر على من يرى الحجر عليه؛ لسفه، أو فَلَس، والنظر في وقوف بلدته؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>