للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القاضي عموم النظر في عموم العمل): بأن يولّيه سائر الأحكام في سائر البلدان (١٣) (و) يجوز أن (يولِّي خاصًا فيهما): بأن يولِّيه الأنكحة بمصر مثلًا (أو) يولِّيه خاصًا (في أحدهما): بأن يولِّيه سائر الأحكام ببلد معيَّن، أو يولِّيه الأنكحة بسائر البلدان (١٤)،

ليعمل بشرط موقفها، والنظر في الوصايا؛ ليعمل بنص الموصي، وتزويج من لا ولي لها من النساء، والنظر في كل ما يجلب المصالح لبلده، ويدفع عنه المفاسد: بأن يقيم الطرقات، والأفنية، وترسيم الحدود بين الجيران، والنظر في تأدية زكاة المسلمين، وجباية وخراج غيرهم، والنظر في الشهود، والأمناء ليبقي المزكَّى، والمعدَّل، ويُبعد المجروح، والفاسق، والنظر في البائعين، وأماكنهم، والمشترين والتأكّد من أنهم يبيعون، ويشترون على حسب القواعد والأنظمة الشرعية، ونحو ذلك مما يحتاج فيه إلى تدخل شرعي؛ للعادة والعرف والمصلحة؛ حيث إن العادة من القضاة تولِّي هذه الأشياء عند إطلاق ولايتهم للقضاء فكان على ما جرت العادة فيه؛ جلبًا للمصالح، ودفعًا للمفاسد.

(١٣) مسألة: يجوز للإمام الأعظم أن يولِّي شخصًا القضاء والنظر في عموم الأحكام الشرعية، في سائر بلدان الدولة، فيكون عامًا في النظر، وعامًا في العمل؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الإمام الأعظم يتولَّى كل شيء من الأحكام الشرعية في جميع البلدان فكذلك القاضي يتولّى مثله في ذلك، والجامع: النظر في مصالح الناس.

(١٤) مسألة: يجوز للإمام الأعظم أن يولِّي شخصًا القضاء في الأنكحة أو الأحوال الشخصية فقط، في جميع بلدان الدولة، ويجوز أن يولِّيه سائر الأحكام الشرعية في بلد واحد معيَّن، ويجوز أن يولّيه القضاء في المواريث في بلد معيَّن فقط، ونحو ذلك من الأعمال التي يُحسنها ذلك الشخص؛ للمصلحة: حيث إن الواجب أن يُعيَّن كلُّ شخص على رأس العمل الذي يحسنه، وهو له أهل، وفي ذلك جلب مصالح للعباد والبلاد ودفع مفاسد عنهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>