للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تفاءل فحسن (٩) (وليكن مجلسه في وسط البلد) إذا أمكن؛ ليستوي أهل البلد في المضي إليه (١٠)، وليكن مجلسه فسيحًا، لا يتأذى فيه بشيء (١١)، ولا يكره القضاء في الجامع (١٢)، ولا يتّخذ حاجبًا ولا بوابًا بلا عذر (١٣) إلّا في غير مجلس

يتجرؤوا على التملُّق والنفاق في مجلسه؛ لكونه نائبًا عن الإمام الأعظم، وقائمًا بشرع الله.

(٩) مسألة: يحرم أن يتطيَّر ويتشاءم القاضي، ويستحب له أن يتفاءل بالخير؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث "نهى عن الطيرة، ويحب الفأل" والنهي عن الطيرة مطلق، فيقتضي التحريم الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من كونه قدوة للآخرين: العمل على ذلك الحكم - وهو تحريم التطيّر، واستحباب التفاؤل -.

(١٠) مسألة: يُستحب أن يكون مجلس القاضي في وسط البلد بقدر الإمكان؛ للمصلحة: حيث إن ذلك يُسهِّل على الساكنين في شمال، وجنوب، وغرب، وشرق البلد الوصول إليه بيسر، دون مشقَّة، أو عناء؛ لأن الناس كلهم بحاجة إليه بمرتبة واحدة، وكذا: إن كان قاضيًا لعدة قرى فإنه يكون في قرية تتوسطها؛ لما ذكرناه.

(١١) مسألة: يُستحب أن يكون مجلس القاضي فسيحًا واسعًا ليس بالبارد الشديد البرودة، ولا بالحار الشديد الحرارة؛ للمصلحة: حيث إن ذلك يُبعد التأذي بذلك، وتكون نفسيته مفتوحة لسماع بيّنات الخصوم، ولفهمها فهمًا دقيقًا؛ لأن ذلك يساعده على الوصول إلى الحكم بدقة.

(١٢) مسألة: لا يكره القضاء في مسجد جامع إذا اقتضت المصلحة لذلك؛ لفعل الصحابي؛ حيث إن عمر، وعثمان، وعلي كانوا يقضون في المسجد.

(١٣) مسألة: يجوز للقاضي أن يتّخذ حاجبًا أو بوابًا ثقة إن وجدت حاجة له عند انعقاد جلسة الحكم وحاجتهم إلى ترتيب وتنظيم، وإن لم توجد حاجة: فلا يجوز اتخاذ ذلك؛ للمصلحة: حيث إن الناس عند تزاحمهم قد يظلم بعضهم البعض =

<<  <  ج: ص:  >  >>