للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويكره بيعه، أو شراؤه إلّا بوكيل لا يُعرف به (٢٣) (ويُستحب: أن لا يحكم إلّا بحضرة شهود)؛ ليستوفي الحق (٢٤)، ويحرم تعيينه قومًا بالقبول (٢٥) (ولا ينفذ حكمه لنفسه، ولا لمن لا تقبل شهادته له) كوالده، وولده، وزوجته، ولا على عدوه كالشهادة (٢٦)، ومتى عرضت له، أو لأحد ممّن ذكر حكومة: تحاكما إلى بعض

الحكم إيجابًا وسلبًا لذلك ورد: "أن الهدية تفقأ عين الحاكم" وورد: "أن حبك الشيء يعمي ويصم".

(٢٣) مسألة: يكره أن يقوم القاضي بنفسه بمزاولة البيع والشراء، وأنواع التجارات، لكن يوكِّل من يقوم بذلك عنه بشرط: أن لا يعرف الناس أن هذا وكيل عن القاضي، وإن زاول التجارة: من بيع وشراء بنفسه وتمّت أركان ذلك وشروطه: فإنه يصح؛ لقاعدتين: الأولى: المصلحة؛ حيث إنه إذا زاول التجارة بنفسه: فإن الناس سيراعونه في خفض السعر ونحو ذلك؛ رهبة فيؤدِّي إلى إلحاق الضرر باقتصادهم وحقوقهم ويلزم من اشتغاله بالتجارة بنفسه: أن يشتغل عن النظر بدقة في أمور الناس وقضاياهم، وهذا مضرّ بهم، فدفعًا لذلك: كره له فعل ذلك بنفسه، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من توفّر أركان وشروط البيع والشراء: صحة ذلك.

(٢٤) مسألة: يُستحب أن يحكم القاضي بحضرة الشهود الذين قبل شهادتهم في القضية التي ينظر بها؛ للمصلحة: حيث إن هذا فيه استيفاء للحجج والبيِّنات مما يؤدي إلى استكمال القضاء بالقضية، وليكن كل شيء على مسمع ومرأى منهم حتى لو أراد أحدهم أن يرجع عن شهادته أمكنه ذلك.

(٢٥) مسألة: يحرم على القاضي أن يُعيِّن أفرادًا لا يقبل إلّا شهادتهم فقط، دون غيرهم؛ للتلازم: حيث إن كل من ثبتت عدالته تقبل شهادته فيلزم تحريم تعيين أفراد لا تقبل الشهادة إلّا منهم.

(٢٦) مسألة: يحرم على القاضي أن يحكم في قضية هو خصم فيها، ويحرم أن يحكم في =

<<  <  ج: ص:  >  >>