خلفائه، أو رعيته كما حاكم عمر أُبيًا إلى زيد بن ثابت (٢٧)، ويسنّ أن يبدأ بالمحبوسين، وينظر فيم حُبسوا، فمن استحق الإبقاء: أبقاه، ومن استحق الإطلاق: أطلقه، ثم في أمر أيتام، ومجانين، ووقوف، ووصايا لا ولي لهم، ولا ناظر، ولو نفذ الأول وصية موص إليه: أمضاها الثاني وجوبًا، ومن كان من أمناء الحاكم للأطفال، والوصايا التي لا وصي لها بحاله: أقره، ومن فسق: عزله (٢٨)، ولا ينقض
قضية يوجد فيها فرد مما لا تقبل شهادته له كوالده وولده، وزوجته، ويحرم أن يحكم في قضية يوجد فيها عدوه، وإذا حكم في هذه الصور: فإن حكمه لا ينفذ؛ للقياس؛ بيانه: كما تحرم شهادته لنفسه، وشهادته لوالده، أو ولده، أو زوجته وتحريم شهادته على عدوه، ولا يُعمل بتلك الشهادة لو وقعت فكذلك القضاء مثلها، والجامع: وقوع الاتهام في كل، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للتأكيد على إبراء الذمة، والإخلاص في الدين.
(٢٧) مسألة: إذا خاصم القاضي أحدًا من الرعية؛ أو وُجدت خصومة بين أحد أقربائه الذي لا تقبل شهادته له، أو وجدت خصومة بينه وبين أحد أعدائه، أو أعداء أحد أقربائه - السابق ذكرهم -: فإنه يحكم بينهم الإمام الأعظم، أو قاض آخر؛ لفعل الصحابي؛ حيث إن عمر وأُبي قد تحاكما إلى زيد بن ثابت، وتحاكم علي، ورجل من العراق إلى القاضي شريح، وتحاكم علي ورجل من اليهود إلى القاضي شريح، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: لإبراء الذمة، والإخلاص في الدين.
(٢٨) مسألة: أول ما يبدأ به القاضي عمله - حين تعيينه - أن يعيد النظر في جرائم الأشخاص الذين حبسهم القاضي الذي قبله: فإن كانوا قد فرغوا من العقوبة التي وجبت عليهم أطلقهم، وإن لم يحصل ذلك: أبقاهم على ما هم عليه، ثم بعد ذلك ينظر فيمن يستحق الولاية عليه من الصغار، والمجانين، والأوقاف، والوصايا: فإن كان عليهم ولي وناظر نظر فيه: فإن كان صالحًا أبقاه، وإن كان =