للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيِّنة بحق معيَّن قبل دعواه (٨)، فإذا حرَّر المدّعي دعواه: فللحاكم سؤال الخصم عنها، وإن لم يسأله سؤاله (٩) (فإن أقرَّ له) بدعواه: (حكم له عليه) بسؤاله الحكم؛ لأن الحق للمدَّعي في الحكم، فلا يستوفيه إلا بسؤاله (١٠) (وإن أنكر) بأن قال - للمدعي قرضًا، أو ثمنًا -: ما أقرضني، أو ما باعني، أو لا يستحق عليّ ما ادَّعاه، ولا شيئًا منه، أو لا حقَّ له علي: صح الجواب، ما لم يعترف بسبب الحق (١١) و (قال) الحاكم (للمدَّعي: إن

(٨) مسألة: لا تُسمع بيِّنة بحق شخص معيَّن قبل أن يدَّعي ذلك الشخص ذلك الحق بدعوى محررة؛ للتلازم؛ - كما سبق بيانه في مسألة (٧) -.

(٩) مسألة: إذا قدَّم المدَّعي دعواه للقاضي وهي محرَّرة واضحة جلية: فللقاضي أن يسأل خصمه - وهو المدَّعى عليه -: سواء قال المدَّعي للقاضي اسأله عنها أو لم يقل؛ للتلازم؛ حيث يلزم من شاهد الحال: أن يسأل القاضي المدَّعى عليه عن دعوى المدَّعي.

(١٠) مسألة: إذا سأل القاضي المدَّعى عليه عن دعوى المدَّعي، وأقرَّ المدَّعى عليه بالدعوى: فإن القاضي يحكم للمدَّعي على المدَّعى عليه ويلزمه بحق المدَّعي؛ للتلازم؛ حيث يلزم من إقرار المدَّعى عليه: ثبوت الحكم عليه والحق للمدَّعي؛ لأن الإقرار لا احتمال فيه بشرط: أن يكون المقرّ جائز التصرُّف، فلا يتم ذلك إلا بسؤال المدَّعى عليه عنه.

(١١) مسألة: إذا سأل القاضي المدَّعى عليه عن دعوى المدَّعي كأن يقول المدَّعي: "إني أقرضته مائة درهم" أو "بعته ثوبًا بمائة" وما أعطانيها، وأنكر المدَّعى عليه الدَّعوى قائلًا: "ما أقرضني شيئًا، أو ما باعني شيئًا" أو قال: "لا يستحق علي ما ادَّعاه" أو "لا حقَّ له عندي" أو نحو ذلك من عبارات النفي المطلق: فإنه يصح الجواب - وهو: إنكاره، ويقبله القاضي بشرط: أن لا يعترف المدَّعى عليه بسبب الحق كأن يقول المدَّعى عليه: "أقرضتني مائة، أو بعتني ثوبًا ولكن ما لك عليّ شيء أو لا تستحق شيئًا عندي"، فإن اعترف بذلك: فإن جوابه - وهو: =

<<  <  ج: ص:  >  >>