للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان لك بيِّنة فأحضرها إن شئت، فإن أحضرها) أي: البيِّنة لم يسألها الحكم، ولم يُلقِّنها، فإذا شهدت: (سمعها) وحرم ترديدها، وانتهارها، وتعنتها (وحكم بها) أي: بالبيِّنة إذا اتضح له الحكم، وسأله المدَّعي (١٢) (ولا يحكم) القاضي (بعلمه) ولو في غير حد؛ لأن تجويز القضاء بعلم القاضي يفضي إلى تهمته، وحكمه بما يشتهي (١٣) (وإن قال

إنكاره لا يصح -؛ للتلازم؛ حيث يلزم من نفي المدَّعى عليه نفيًا مطلقًا عين ما ادَّعاه عليه المدَّعي: صحة جوابه وإنكاره، ويلزم من اعتراف المدَّعى عليه بسبب الحق: عدم صحة جوابه وإنكاره.

(١٢) مسألة: إذا أنكر المدَّعى عليه دعوى المدَّعي: فإن القاضي يطلب البيِّنة من المدَّعي على دعواه فيقول له: "إن كان لك بيِّنة فأحضرها إن شئت"، فإن أحضر البيِّنة: سمعها القاضي بلا ترديد أو تعنُّت، أو انتهار، أو زجر لهذه البيِّنة - إن كانت البيِّنة شهود - ولم يلقنها ثم يحكم القاضي بسبب تلك البيِّنة فورًا بشرطين: أولهما: أن يتّضح للقاضي الحكم بعد الاستفسار عن ذلك من المدَّعى عليه، ثانيهما: أن يطلب ويسأل المدَّعي القاضي أن يحكم بها؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "البيِّنة على المدَّعي واليمين على من أنكر" فتقديم ذكر البيِّنة يلزم تقديم سماعها من المدَّعي أولًا، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من تلقين الشهود الشهادة: ظلم المدَّعى عليه، ويلزم من ترديد أو تعنت، أو زجر، أو انتهار البيِّنة - وهم الشهود كتمان الشهادة؛ لأن الشهود يتأذون من ذلك الزجر، أو الانتهار.

(١٣) مسألة: لا يجوز للقاضي أن يحكم على شخص بمجرد علمه فيما رآه أو سمعه في غير مجلسه: سواء كان ذلك في حد، أو في غير حد؛ للمصلحة: حيث إن ذلك ذريعة ووسيلة إلى حكمه بالباطل والحكم بالتشهي؛ إذ لو فتح هذا الباب لأدَّى ذلك إلى قتله وعقوبته لأناس لا ذنب لهم، وأدَّى إلى أخذ أموال الآخرين بغير حق، فإن قلتَ: يجوز أن يقضي بعلمه وهو قول للشافعي، ورواية عن أحمد؛ للسنة =

<<  <  ج: ص:  >  >>