المدَّعي: ما لي بيِّنة: أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه)؛ لما روي أن رجلين اختصما إلى النبي ﵇: حضرمي وكندي، فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي، فقال الكندي: هي أرضي، وفي يدي، وليس له فيها حق، فقال النبي ﷺ للحضرمي:"ألك بيِّنة؟ " قال: لا، قال:"فلك يمينه" وهو حديث حسن صحيح، قاله في "شرح المنتهى"، وتكون يمينه (على صفة جوابه) للمدَّعي (فإن سأل) المدَّعي من القاضي إحلافه: (أحلفه، وخلَّى سبيله) بعد تحليفه إياه؛ لأن الأصل براءة ذمّته (ولا يُعتد بيمينه) أي: يمين المدَّعى عليه (قبل) أمر الحاكم له و (مسألة المدَّعي) تحليفه؛ لأن الحق في اليمين للمدَّعي، فلا يُستوفى إلا بطلبه (وإن نكل) المدَّعى عليه عن اليمين: (قضى عليه) بالنكول رواه أحمد عن عثمان ﵁(فيقول) القاضي للمدَّعى عليه: (إن حلفت): خليت سبيلك (وإلّا) تحلف: (قضيت عليك) بالنكول (فإن لم يحلف: قضى عليه) بالنكول (١٤) ...............
القولية: حيث إن هندًا لما قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني أنا وولدي قال لها النبي ﵇: "خذي ما يكفيكِ أنتِ وولدكِ بالمعروف" فحكم لها من غير بينة ولا إقرار؛ لعلمه بصدقها، وهذا يلزم منه أن يقضي القاضي بعلمه قلتُ: إن هذه فتيا وليست قضاء بدليل: أن النبي ﵇ أفتى في حكم أبي سفيان من غير حضوره، ولو كان قضاء لم يحكم عليه في غيبته، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في حديث هند هل المقصود به القضاء، أو الفتيا؟ ".
(١٤) مسألة: إذا طلب القاضي من المدَّعي أن يأتي ببيِّنة على دعواه ولم يأت بها: فإنَّ القاضي يطلب من المدَّعى عليه أن يحلف يمينًا أنه بريء ممّا ادّعاه المدَّعي جملة وتفصيلًا، ولا يطلب ذلك من المدَّعى عليه إلّا بعد أن يسأل المدَّعي ذلك، ويطلب من القاضي تحليف المدَّعى عليه، فإذا حلف المدَّعى عليه بأنه بريء مما ادَّعاه عليه المدَّعي: فإن القاضي يخلي سبيله ويطلقه، وإن نكل وامتنع المدَّعى عليه =