الأخرس، ولو فهمت إشارته)؛ لأن الشهادة يُعتبر فيها اليقين (إلّا إذا أداها) الأخرس (بخطه) فتقبل (١٦)(الرابع: الإسلام)؛ لقوله تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل
= تقبل شهادة المجنون: سواء كان لا يُفيق أبدًا أو كان يفيق أحيانًا، ولا تقبل شهادة المعتوه - وهو الذي يميز بعض الأشياء -؛ لقاعدتين: الأولى: القياس، والثانية: التلازم؛ وقد سبق بيانهما في مسألة (١٣)، فإن قلت: لِمَ اشترط هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ وقد بيناها في مسألة (١٣)، فإن قلت: تُقبل شهادة المجنون الذي يفيق أحيانًا إذا تحملها وأداها في حال إفاقته، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للقياس؛ بيانه: كما أن العاقل تقبل شهادته فكذلك تقبل شهادة المجنون في حال إفاقته والجامع: أن الشهادة وقعت من عاقل في كل قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن الشخص المجنون الذي يفيق أحيانًا لا ندري متى أفاق بالتحديد؟ فقد يشهد وهو في حالة جنون ومع هذا الاحتمال وإن كان ضعيفًا إلا أنه لا يساوى بالعاقل الذي لم يُعهد منه جنون قط فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياسين".
(١٦) مسألة: في الثالث - من شروط من تقبل شهادته - وهو: أن يكون متكلِّمًا بما يشهد فيه إذا كان من طبعه الكلام، أما الأخرس خلْقة فتقبل شهادته إذا فُهم المقصود منها فهمًا لا يحتمل الخطأ؛ وكذلك إذا خطها بخطه: فإنها تقبل؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما أن خطه وإشارته تقوم مقام نطقه في كل أحكامه من بيع وشراء، وهبة، وعتق ونكاح، ونحو ذلك فكذلك في شهادته، والجامع: فهم المقصود في كل الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من اعتبار اليقين أو غلبة الظن في الشهادة أن لا تُقبل من الناطق بالإشارة، بل لا بد من الكلام، فإن قلت: لا تُقبل الشهادة من الأخرس ولو فهمت إشارته، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من اشتراط اليقين في الشهادة عدم الاكتفاء بالإشارة فيها؛ لعدم حصول اليقين بذلك قلتُ: لا يشترط اليقين في الشهادة، بل يُكتفى=