للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فصل): (وشروط من تقبل شهادتهم: ستة) أحدها: (البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبيان) مطلقًا (١٣)، ولو شهد بعضهم على بعض (١٤) (الثاني: العقل، فلا تقبل شهادة مجنون، ولا معتوه وتقبل) الشهادة (ممن يُخنق أحيانًا) إذا تحمّل، وأدّى (في حال إفاقته)؛ لأنها شهادة من عاقل (١٥) (الثالث: الكلام، فلا تقبل شهادة

(١٣) مسألة في الأول - من شروط من تُقبل شهادته - وهو: أن يكون بالغًا، فلا تقبل شهادة الصبي على بالغ في أي شيء من الحقوق؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما أن الصبي لا يقبل إقراره على نفسه، فكذلك لا تقبل شهادته على غيره، والجامع: عدم الثقة بما يقول الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من عدم خوفه من مأثم الكذب فيمنعه عنه: عدم قبول شهادته، فإن قلت: لِمَ اشتُرط هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حفظ حقوق الآخرين، إذ لو قبلت شهادة الصبيان لأُكلت أموال الناس بالباطل.

(١٤) مسألة: تقبل شهادة الصبيان فيما بينهم، أي: تقبل شهادة الصبي على آخر مثله فيما إذا جرى بينهم، سرقات أو جراحات بشرط: كونهم عقلاء، وقبل افتراقهم عن الموضع الذي وقع فيه الجراح ونحو ذلك؛ للمصلحة: حيث إنه لو لم يقبل قول بعضهم على بعض لأدَّى ذلك إلى إهدار دماء الصبيان، وضياع الحقوق، وتعطيلها مع غلبة الظن بصدقهم، فدفعًا لذلك شُرع قبول شهادتهم على بعضهم فإن قلت: لا تقبل شهادتهم فيما بينهم أيضًا، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ لقاعدتين: هما: القياس، والتلازم؛ وقد سبق ذكرهما في مسألة (١٣) وهما عامّان لشهادتهم على بالغين وعلى غير بالغين قلتُ: إن عموم. هذين الدليلين مخصَّص بالمصلحة التي ذكرناها في هذه المسألة - وهي مسألة (١٤) - فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في عموم القياس والتلازم هل تصلح المصلحة مخصِّصة لهما أو لا؟ ".

(١٥) مسألة: في الثاني - من شروط من تُقبل شهادته - وهو: أن يكون عاقلًا، فلا=

<<  <  ج: ص:  >  >>