للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطهارة (١٩) (وإن استُعمل) قليل (في طهارة مستحبَّة كتجديد وضوءُ وغسل جمعة) أو عيد ونحوه (وغَسْلَة ثانية وثالثة) في وضوء أو غسل: (كُره)؛ للخلاف في سلبه الطهورية، فإن لم تكن الطهارة مشروعة كالتَّبرُّد: لم يُكره (٢٠) (وإن

= صح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الماء قد يكون باردًا جدًا يضر بالمسلم استعماله، فدفعًا لذلك شُرع هذا، فإن قلتَ: إنه يُكره التطهر بالماء المسخن، وهو محكي عن مجاهد وبعض العلماء؛ لفعل الصحابي؛ حيث إن كثيرًا من الصحابة لم يدخلوا الحمامات، فيلزم من ذلك: كراهتهم لذلك؛ نظرًا لكون الماء فيها مُسخنًا، قلتُ: إن علَّة كراهة السلف -من صحابة وفقهاء- دخول الحمامات العامة هي: الحفاظ على ستر عوراتهم، أو لنبذ التنعم في الدنيا؛ حتى يتحصَّلوا عليه في الجنة -إن شاء الله- والتعلُّم على الخشونة في العيش، وليست العلة كون الماء مسخنًا؛ لأنها بعيدة ولا يصح التعليل بالبعيد؛ تنبيه: قوله: "مباح" قلتُ: فيه تفصيل قد بيناه في مسألة (١٠)، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل علة عدم دخول أكثر الصحابة الحمامات هي: تكون الماء مسخنًا أو لا؟ "، فعندنا: لا، وعندهم: نعم.

(١٩) مسألة: تصح الطهارة بماء شديد الحرارة، أو شديد البرودة ولكن مع الكراهة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من صحة إطلاق اسم الماء عليه: صحة التطهر به، ويلزم من صعوبة إكمال التطهر به: كراهة استعماله، فإن قلتَ: لِمَ تصح هنا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن في استعماله توسعة للناس، وفي كراهيته حماية المسلم من الأذى بحرارته أو برودته.

(٢٠) مسألة: تصح الطهارة بماء قليل قد استعمل للتنظيف والتَّبرُّد بلا كراهة إجماعًا، وكذلك: تصح الطهارة بماء -قليل قد استعمل بطهارة مشروعة مستحبة- كأن يُجدِّد به وضوءًا، أو يغتسل به لجمعة- وهذا بلا كراهة للقياس، =

<<  <  ج: ص:  >  >>