بلغ) الماء (قُلَّتين) تثنية قُلة، وهي: اسم لكل ما ارتفع وعلا، والمراد هنا: الجرة الكبيرة من قلال "هجر"، وهي قرية كانت قرب المدينة (وهو الكثير) اصطلاحًا (وهما) أي: القلتان (خمسمائة رطل) -بكسر الراء وفتحها- (عراقي تقريبًا) فلا يضرُّ نقص يسير كرطل ورطلين، وأربعمائة وستة وأربعون رطلًا وثلاثة أسباع رطل مصري، ومائة وسبعة وسُبُع رطل دمشقي، وتسعة وثمانون وسُبُعًا رطل حلبي، وثمانون رطلًا وسُبُعان ونصف سبع رطل قدسي؛ فالرطل العراقي: تسعون مثقالًا: سُبُع القدسي وثمن سُبُعه، وسُبُع الحلبي ورُبُع
= بيانه: كما أن الماء المستعمل للتبرد والتنظيف يتطهر به بلا كراهة إجماعًا، فكذلك الماء المستعمل لطهارة مشروعة مستحبة، والجامع: أن كلًا من الاستعمالين لم يُزل به حدثًا -وهو: المانع من الصلاة- فإن قلتَ: لِمَ صحت الطهارة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على الناس؛ إذ لو مُنع من التطهر بهذا الماء أو كُره: للحق كثيرًا منهم الحرج والضيق، فدفعًا لذلك: شُرع هذا؛ فإن قلتَ: إن الماء المستعمل لطهارة مشروعة مُستحبة: يُتطهر به ولكن مع الكراهة -وهو ما ذكره المصنف هنا-؛ لمراعاة الخلاف؛ حيث إن جمهور العلماء قالوا: يُتطهر به مطلقًا وبعض العلماء قال: لا يُتطهر به مطلقًا ولكلٍ دليل، فروعي هذا كله واختير مذهبًا وسطًا وهو صحة التطهر به مع الكراهة، قلتُ: إن هذا الدليل -وهو مراعاة الخلاف- ضعيف عند جمهور العلماء -ومنهم الحنابلة- قال الشاطبي في "الاعتصام"(١/ ٣٢) -"إن مراعاة الخلاف هو مراعاة دليل المخالف في بعض الأحوال، وهو أصل عند مالك وقد ضعَّفه أكثر العلماء"، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل مراعاة الخلاف دليل أو لا؟ " فعندنا: ليس بدليل وعندهم: دليل تنبيه: المقصود بالماء القليل: ما هو أقل من قلتين، وهو خمس قرب تقريبًا وسيأتي بيانه.