للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سُبُعه، وسُبُع الدمشقي ونصف سُبُعه، ونصف المصري ورُبُعه وسُبُعه (٢١) (فخالطته نجاسة) قليلة أو كثيرة (غير بول آدمي أو عذرته المائعة) أو الجامدة إذا ذابت فيه (فلم تُغيِّره): فطهور؛ لقوله : "إذا بلغ الماء قلتين لم يُنجسه شيء" وفي رواية: "لم يحمل الخبث" رواه أحمد وغيره، قال الحاكم: "على شرط الشيخين" وصححه الطحاوي، وحديث: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء" وحديث: "الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه":

(٢١) مسألة: يُحدَّد الماء الكثير اصطلاحًا: بما بلغ قُلَّتين من قلال هَجَر، وكل قلة: تسعُ قربتين ونصفًا، وكان مجموع القلتين: خمس قِرب، وكل قربة تسعُ: "مائة رطل عراقي"، فيكون المجموع خمسمائة رطل، ومساحته من الواقع في الأرض: "ذراع وربع طولًا، وذراع وربع عرضًا" وذلك بذراع يد الرجل المتوسط، ويُحدَّد الماء القليل بما دون القلتين؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "إذا بلغ الماء قلتين: لم يحمل الخبث"، فدل بمنطوقه على أن الماء الكثير لا يحمل الخبث والنجس إذا وضع فيه، وحُدِّد بما يبلغ قلتين، ودل بمفهوم العدد على أن الماء القليل هو الذي يحمل النجس وهو الذي لم يبلغ قلتين، فإن قلتَ: لم حُدِّد ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث يعرف الناس الماء الذي يتطهر به عند وقوع نجاسة فيه -وهو الكثير- والماء الذي لا يتطهر به عند وقوع تلك النجاسة فيه، فإن قلتَ: لِمَ سميت بالقلة؟ قلتُ: لأن الرجل القوي يحملها ويقلُّها ويرفعها عن الأرض، فإن قلتَ: لِمَ سميت بهذا الاسم مع أن المراد بها الجرَّة؟ قلتُ: لأن العرب لا يعرفون الجرار، ويعرفون القلال وهو: إناؤهم -كما في "الصحاح" (٥/ ١٨٠٤) - تنبيه: ذكر المصنف الأوزان والأرطال المستعملة في عصره في نواحي البلدان الإسلامية.

<<  <  ج: ص:  >  >>