أحدهم، وإن تشاحُوا: أقرع، (٥) وتصح الصلاة بدونهما لكن يُكره (٦)(وتحرم أجرتهما) أي: يحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة؛ لأنهما قربة لفاعلهما (لا) أخذ (رزق من بيت المال) من مال الفيء؛ (لعدم متطوع) بالأذان والإقامة فلا يحرم كأرزاق القضاة والغزاة (٧)(و) سُنِّ أن (يكون المؤذن صيِّتًا) أي: رفيع الصوت؛
(٥) مسألة: يكفي مؤذن واحد لبلد واحد في الغالب، يُعلمهم بدخول وقت الصلاة، وإن لم يحصل الإعلام بواحد: فإنه يزاد ثاني، ويكون كل واحد في جانب من البلد، ويُقيم واحد منهما، فإن تنازعا في الإقامة: فإنه يُقرع بينهما، فإذا خرجت القرعة على أحدهما: فهو الذي يُقيم؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث "كان ﷺ يُقرع بين نسائه أيهنَّ تخرج معه"، فيدل على مشروعية القرعة في الأحكام، الثانية: المصلحة؛ حيث إن المقصود هو: إعلام الآخرين بدخول وقت الصلاة وبقرب تكبيرة الإحرام فإذا تحققت هذه المصلحة بواحد أجزأ.
(٦) مسألة: تصح الصلاة بدون أذان ولا إقامة بدون كراهة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونهما مستحبين أن تصح بدونهما بدون كراهة؛ لأن المستحب لا كراهة في تركه، فإن قلتَ: إن الصلاة تصح مع الكراهة بدونهما وهو ما ذكره المصنف هنا؟ قلتُ: لم أجد دليلًا صحيحًا على ذلك.
(٧) مسألة: يحرم على الشخص: أن يأخذ أجرة معينة على الأذان والإقامة بأن يعقد عقدًا ملزمًا بأن لا يؤذن ولا يقيم إلا بالأجرة الفلانية، ولكن إذا لم يوجد متطوع يفعلهما: فيجوز لشخص أن يأخذ الرزق - وهو: العطاء والمكافأة - من بيت المال من سهم الفيء - وهو: السهم الذي الله ورسوله؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ لعثمان بن أبي العاص:"واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا" حيث حرم أخذ الأجرة على ذلك؛ لأن النفي هنا بمنزلة النهي، وهو مطلق، فيقتضي التحريم، الثانية: القياس، بيانه: كما أن الغزاة =