محذورة، رواه أحمد وغيره، ولأنه وقت ينام الناس فيه غالبًا، ويُكره في غير أذان الفجر، وبين الأذان والإقامة (٢١)(وهي) أي: الإقامة (إحدى عشرة) جملة بلا تثنية، وتُباح تثنيتها (٢٢)(يَحدُرُها) أي: يُسرع فيها، ويقف عند كُلِّ جملة كالأذان (٢٣)(ويُقيم من أذن) استحبابًا، فلو سبق المؤذن بالأذان فأراد المؤذن أن
(٢١) مسألة: يُستحب التثويب في أذان الفجر، وهو: أن يقول - بعد الحيعلتين:"الصلاة خير من النوم" مرَّتين ويُكره في غير ذلك؛ للسنة القولية؛ حيث أمر ﷺ أبا محذورة بأن يقول ذلك في أذان الفجر، والذي صرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندب: وقوع ذلك على سبيل الإرشاد، وهو مصلحة ويلزم منه: كراهة التثويب في غيره، فإن قلتَ: لِمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الناس في نوم عميق فيحتاجون من يُنبِّههم ببيان خيرية الصلاة، أما غيره: فلا يُشرع التثويب فيه؛ لأن ذلك في عبادة، والعبادات توقيفية.
(٢٢) مسألة: جمل الإقامة المشروعة إحدى عشرة جملة وهي: "الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله" دون تثنية - غير ما تُني - وإن ثنَّى كل كلمة: فمباح؛ للسنة التقريرية؛ حيث إن أبا محذورة كان يُثني الإقامة، وكان بلال يفردها - وهي المشهورة - وأقرَّهما ﵇، فإن قلتَ: لِمَ شُرعت الإقامة مفردة الكلمات بخلاف الأذان؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الإقامة للحاضرين في المسجد، فلا حاجة إلى تكرارها، بخلاف الأذان فالناس البعيدين بحاجة إلى تكرار كلماته.
(٢٣) مسألة: يُستحب أن يحدر في الإقامة وهو: الإسراع بها مع توقف بعد كل جملة وقفة سريعة - كما جاء في "الصحاح"(٢/ ٦٢٥) -؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"إذا أقمت فاحدر" وصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب: إجماع العلماء على جواز الترسل فيه، فإن قلتَ: لِمَ استُحب ذلك بخلاف =