للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يقيم: فقال أحمد: لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذورة، فإن أقام من غير إعادة: فلا بأس، قاله في "المبدع" (٢٤) (في مكانه) أي: يُسنُّ أن يُقيم في مكان أذانه (إن سهل)؛ لأنه أبلغ في الإعلام، فإن شقَّ كأن أذن في منارة، أو مكان بعيد عن المسجد: أقام في المسجد؛ لئلا يفوته بعض الصلاة، (٢٥) لكن لا يُقيم

= الأذان؟ قلتُ: لأن الإقامة قد شُرعت لإعلام الحاضرين في المسجد بأن تكبيرة الإحرام قد قَرُبت فليسوا بحاجة إلى الترسُّل والتمهُّل، بخلاف الغائبين البعيدين فهم بحاجة إلى التمهل بالأذان ولذا شُرع.

(٢٤) مسألة: يُستحب أن يتولَّى الإقامة مَنْ تولَّى الأذان الأخير: فلو أذن زيد في مسجد لصلاة الظهر مثلًا، ثم أذن بكر: فإنه يقيم أحدهما، ولكن لو أراد زيد الإقامة: فالأفضل إعادة الأذان؛ حتى يكون الأخير؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه يُستحب أن يتولى خطبتي الجمعة واحد فكذلك يُستحب أن يتولى الأذان والإقامة واحد، والجامع: أن كلًا منهما ذكر سابق للصلاة، فإن قلتَ: لِمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك أحوط في عدم اضطراب الناس؛ نظرًا لتغيُّر الصوت عليهم.

(٢٥) مسألة: يُستحب أن يقيم في المكان الذي أذن فيه إن تيسَّر ذلك بدون فوات شيء من الصلاة عليه، أما إن شق ذلك، أو خشي فوات بعض الصلاة: فإنه يُقيم داخل المسجد، للسنة التقريرية؛ حيث قال ابن عمر: "كنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة" ويلزم من ذلك: أنهم سمعوا الإقامة وهم في بيوتهم، وهذا لا يكون إلا إذا كان المقيم في مكان الأذان المرتفع، والنبي قد أقر بذلك، فدل على استحبابه إذا لم توجد مشقة في ذلك، فإن قلتَ: لِمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك أبلغ في إعلام الحاضرين في المسجد ومن حوله، أما إن وُجدت مشقة على المقيم، أو خشي =

<<  <  ج: ص:  >  >>