إلا بإذن الإمام (٢٦)(ولا يصح) الأذان (إلا مُرتَّبًا) كأركان الصلاة (متواليًا) عرفًا؛ لأنه لا يُمكن المقصود منه إلا بذلك، فإن نكسه: لم يُعتدَّ به، (٢٧) ولا تُعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة إذا أقام عند إرادة الدخول فيها، ويجوز الكلام بين الأذان
= فوات بعض الصلاة: فإنه لا يُستحب، بل المستحب إقامته في المسجد؛ لأن فيه دفع مفسدة عنه، ودفع المفاسد مقدَّم على جلب المصالح.
(٢٦) مسألة: يُستحب أن لا يقيم للصلاة إلا إذا أذن له الإمام في ذلك؛ للسنة التقريرية؛ حيث كان بلال لا يقيم إلا بعد إذن النبي ﷺ، وخروجه إليه، ولم يُنكر النبي ﷺ ذلك على بلال، فإن قلتَ: لِمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه لو أقام قبل إذن الإمام: للزم تأخير الصلاة عن الإقامة؛ لأنه قد يكون الإمام على غير طهارة، أو انشغل بشيء ضروري، فدفعًا لذلك: استحب ذلك.
(٢٧) مسألة: يُشترط في الأذان والإقامة أن تكون كلماتهما مرتبة متوالية، فلا يُعتبر بأذان وإقامة قد فصل بين كلماتها بشيء كسكوت أو كلام طويل عرفًا، أو قدَّم بعض الكلمات على بعض، أو نكَّسه؛ للسنة القولية والتقريرية؛ حيث إنه ﷺ قد علَّم بعض مؤذنيه كأبي محذورة وبلال، وابن أم مكتوم، والصدائي، وأقرَّ بعضهم على هذا الأذان والإقامة بالترتيب والتوالي المذكور فكان ذلك هو المشروع، فلا يُقبل غير المرتب، أو غير المتوالي؛ لأنه فَعل غير المشروع فعله، فيُردُّ، لعموم قوله ﷺ:"من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ"، فإن قلتَ: لِمَ اشتُرط ذلك؟ قلتُ: لأن كلمات الأذان، وكلمات الإقامة عبادة واحدة متكونة من عدة أجزاء، فلا يصح التفريق بين أجزائها، أو تقديم كلمة على كلمة كالوضوء، وأركان الصلاة، ولأنه لا يتم المقصود من الأذان والإقامة وهو الإعلام إلا إذا كانت كلماتهما مُرتبة متوالية.