وبعد الإقامة قبل الصلاة (٢٨) ولا يصح الأذان إلا (من) واحد ذكر (عدل) ولو ظاهرًا، فلو أذن واحد بعضه وكمَّله آخر أو أذنت امرأة، أو خنثى، أو ظاهر الفسق: لم يُعتدَّ به، (٢٩) ويصح الأذان (ولو) كان (مُلحَّنًا) أي: مطربًا به (أو) كان (ملحونًا) لحنًا لا يُحيل المعنى، ويُكرهان، ومن ذي لَثْغةٍ فاحشة، وبطل إن أحيل
(٢٨) مسألة: لا تُشترط الموالاة بين الأذان والإقامة، ولا بين الإقامة والدخول في الصلاة، فيجوز الكلام أو الشُّغل بين ما ذكر للمؤذن والمقيم، والإمام وغيرهم لعذر ولغير عذر؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه ﷺ تذكَّر مرة أنه جُنُب بعد الإقامة، فذهب واغتسل وجاء فكبَّر، ولم يُعِد الإقامة، الثانية: فعل الصحابي؛ حيث إن عمر كان يُكلِّم الرَّجل بعد ما تُقام الصلاة، وما بعد الأذان مثل ما بعد الإقامة؛ لعدم الفارق، فإن قلتَ: لِمَ لا يُشترط ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه مراعاة أحوال المسلمين.
(٢٩) مسألة: يُشترط أن يكون الأذان قد صدر كله من واحد ذكر عدل؛ فلو بدأ شخص بالأذان وأكمله آخر، أو أذنت امرأة، أو خنثى، أو مَنْ ظهر فسقه أو غير مميز أو مجنون: فإن هذا الأذان لا يُعتبر، - وكذلك الإقامة مثله -؛ للمصلحة؛ حيث إنه إذا صدر كله من واحد عدل ذكر: فإن الناس سيثقون بذلك، ويغلب على ظنهم أن وقت الصلاة قد دخل، وأن تكبيرة الإحرام قد قرُبت، بخلاف ما لو قام واحد بأوله، وآخر قام بآخره، أو أذنت امرأة أو خنثى، أو فاسق أو مجنون، أو غير المميز: فإنه لا تحصل عندهم الثقة بذلك، فيضطرب شأنهم؛ لاختلاف صوت المؤذنين عليهم وهو يكون كالعبث، والمرأة ليست من أهل الأذان والإقامة؛ لأن صوتها عورة - والخنثى مثلها - والفاسق وغير المميز والمجنون لا يُوثق بأقوالهم.