المعنى (٣٠)(ويجزيء) أذان (من مميز)؛ لصحة صلاته كالبالغ (٣١)(ويُبطلهما) أي: الأذان والإقامة (فصل كثير) بسكوت أو كلام ولو مباحًا (و) كلام (يسير محرَّم) كقذف، وكُره اليسير غيره (٣٢)(ولا يجزيء) الأذان (قبل الوقت)؛ لأنه شرع
(٣٠) مسألة: إذا لحَّن شخص في أذانه - أو إقامته - بأن أطرب غيره به، أو لَحَنَ فيه بأن نصب المرفوع، أو رفع المجرور، أو كان ذا لثغةٍ كالذي يُبدل القاف دالًا، أو الراء لامًا ونحو ذلك: فإنه يصح أذانه وإقامته مع الكراهة بشرط: أن لا يكون ذلك يُحيل كلمة من كلمات الأذان أو الإقامة إلى غير المراد منها، فإن أحال ذلك: كأن يبدل الكاف أو الباء من لفظ "أكبر" بالفاء: فلا يصح الأذان والإقامة؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه إذا قرأ ولحن قراءته لحنًا لا يُحيل المعنى: تصح قراءته، وإن كان هذا اللحن يحيل المعنى: فلا تصح قراءته فكذلك الأذان والإقامة مثلها، والجامع: أن كلًا منهما ذكر يُتعبَّد به، فإن قلتَ: لِمَ صح تلك مع تلك الصفات الناقصة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على المسلمين؛ فإن قلتَ: لِمَ كُره ذلك؟ قلتُ: لأن التلحين، واللحن، واللثغة صفات نقص، ويُكره أن يتولَّى من به نقص الأذان والإقامة؛ لأنه قد لا يفهم بعض الناس كلامهم.
(٣١) مسألة: يصح أذان وإقامة الصبي المميز - وهو: من بلغ سبع سنوات -؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه يصح أذان وإقامة البالغ فكذلك المميز مثله، والجامع: صحة الصلاة منهما وصحة النية منهما، فإن قلتَ: لِمَ صحَّ ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على المسلمين؛ إذ قد لا يوجد بالغ يقوم بذلك، ويحصل مقصود الأذان والإقامة وهو: الإعلام، فما المانع من صحته وإجزائه؟!.
(٣٢) مسألة: يبطل الأذان والإقامة إذا فصل المؤذن والمقيم بين كلماتهما بفاصل طويل عرفًا من سكوت أو كلام ولو كان مباحًا، أو بفاصل قصير وبكلام محرَّم، كأن يقول:"الله أكبر" ثم يسب أحدًا أو يقذفه، أو يغتابه، أما إن تكلَّم =