للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للإعلام بدخوله، (٣٣) ويُسنُّ في أوله (٣٤) (إلا الفجر) فيصح (بعد نصف الليل)؛ لحديث: "إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم" متفق عليه، ويُستحب لمن أذن قبل الفجر: أن يكون معه من يُؤذن في الوقت، وأن يُتَّخذ ذلك

= بكلام يسير مباح كأن يُرشد أحدًا بين الكلمات: فهذا لا يُبطله، ولكنه مكروه؛ للتلازم؛ حيث إن اشتراط التوالي في كلماتها: - كما سبق في مسألة (٢٧) - يلزم منه: أن الفصل بين كلماتهما يُبطلهما، فإن قلتَ: لِمَ يبطل بالفصل بالكلام المحرم؟ قلتُ: لعدم اجتماع مأمور به - وهو الأذان والإقامة - مع كلام منهي عنه؛ لتضادهما، فإن قلتَ: لِمَ كُره الفصل اليسير بمباح وصح؟ قلتُ: لأن هذا يقرب من أن يكون عبثًا، وصح؛ لكون ذلك لا يؤثر كالحركة القليلة في الصلاة.

(٣٣) مسألة: لا يُجزيء الأذان قبل دخول وقت الصلاة؛ للسنة القولية؛ حيث قال لمالك بن الحويرث ورجل معه: "إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكما أحدكما" فاشترط للأذان الصحيح حضور الوقت، وهو: دخوله، ودل مفهوم الشرط: على عدم إجزاء الأذان قبل دخوله، فإن قلتَ: لِمَ لا يُجزيء؟ قلتُ: لأن المقصود من الأذان: إعلام الناس بدخول الوقت، والأذان قبل دخوله مخالف لهذا، وقد يؤدي إلى أن يصلي بعض الناس قبل دخول الوقت، وهذا مبطل لها.

(٣٤) مسألة: يُستحب أن يُؤذن في أول وقت الصلاة، وإن أخَّره قليلًا فمُباح؛ للسنة التقريرية؛ حيث إن بلالًا كان يؤذن إذا زالت الشمس، وكان يُقرِّه على ذلك، ولا يقر إلا على فعل الخير، فهذا يلزم منه أنه يؤذن للظهر بعد زوال الشمس مباشرة، فإن قلتَ: لِمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا سيُمكِّن الناس من الصلاة في أول وقتها، فإن قلتَ: لِمَ أبيح تأخيره؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على المؤذنين؛ إذ لو اشتُرط أن يكون الأذان في أوله: للحقهم ضيق ومشقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>