عادة؛ لئلا يُغرُّ الناس، (٣٥) ورفع الصوت بالأذان ركن ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه (٣٦)(ويُسنُّ جلوسه) أي: المؤذن (بعد أذان المغرب) وصلاة يسن تعجيلها
(٣٥) مسألة: يُستحب الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها، ويستحب - في هذه الحالة - أن يكون للفجر مؤذنان: أحدهما يؤذن قبل دخول وقته، والآخر يؤذن بعد دخول وقته، وأن يعرف الناس عين كل مؤذن؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"إن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم" فلزم من ذلك: أن بلالًا قد أذن قبل دخول وقت صلاة الفجر، لذا: جاز الأكل والشرب في رمضان بعد أذانه، ولزم منه أيضًا: إعلام الناس بعين كل مؤذن؛ حتى يعرف الناس الأذان الأول من الأذان الثاني بصوتهما، فإن قلتَ: لِمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنهم في هذا الوقت في نوم عميق، فيحتاجون لمن ينبههم قبل الوقت؛ ليتمكنوا من التطهر، وصنع طعام لهم إن كانوا في رمضان، وقد أشار ﷺ:"إن بلالًا يؤذن بليل ليتنبه نائمكم ويُرجِّع قائمكم" وهذه زيادة ثقة مقبولة.
(٣٦) مسألة: يجب على المؤذن أن يرفع صوته بالأذان إلا إذا أذن لنفسه، أو لجماعة حاضرة عنده، فيرفع صوته بقدر ما يسمعه هؤلاء؛ للتلازم؛ حيث إن المقصود من الأذان إعلام البعيدين عن المسجد بدخول وقت الصلاة، فيلزم لحصول ذلك: أن يرفع صوته، ويلزم من كونه يؤذن لنفسه أو لمن حضر عنده: أن يخفض صوته بقدر سماعه، لحصول المقصود من الأذان بذلك، تنبيه: المقصود من قوله: "ورفع الصوت ركن" أن الرفع به لابد منه، فإن لم يحصل هذا: فإنه يُبحث عن غيره رفيع الصوت، وليس المقصود بلفظ "ركن": أن أذانه يبطل، بل يصح وإن لم يرفع به صوته، وقد سبق أن رفع الصوت به مستحب في مسألة (٨).