قبل الإقامة (يسيرًا)؛ لأن الأذان شُرع للإعلام فَسُنَّ تأخير الإقامة للإدراك (٣٧)(ومن جمع) بين صلاتين لعذر: أذن للأولى، وأقام لكل منهما: سواء كان جمع تقديم أو تأخير (أو قضى) فرائض (فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة) من الأولى وما بعدها، وإن كانت الفائتة واحدة: أذن لها، وأقام، ثم إن خاف من رفع صوته تلبيسًا: أسرَّ وإلا: جهر، فلو ترك الأذان لها: فلا بأس (٣٨)(ويُسن لسامعه) أي:
(٣٧) مسألة: يُستحب للمؤذن أن يجلس بعد أذانه لصلاة المغرب جلسة خفيفة تقدر بالوقت الذي يتوضأ فيه الإنسان العادي، أو بوقت نافلة خفيفة، ثم يقيم الصلاة؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"صلوا قبل المغرب" ثلاثًا ثم قال: "لمن شاء" ويلزم من هذا: الجلوس للمؤذن بعد الأذان، والقرينة اللفظية وهي قوله:"لمن شاء" هي التي صرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، فإن قلتَ: لِمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الأذان شُرع لإعلام البعيدين، فيستحب تأخير الإقامة والجلوس قليلًا بعد الأذان ليدرك البعيدون الصلاة، فإن قلتَ: لِمَ خصصت صلاة المغرب بذلك؟ قلتُ: مخالفة لبعض العلماء - من الحنفية والشافعية - حيث إنه حُكي عنهم أنه يقام لصلاة المغرب بعد الأذان مباشرة.
(٣٨) مسألة: إذا نوى شخص الجمع بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء لعذر السفر أو المطر أو المرض، أو أراد قضاء فوائت: فإنه يؤذن للأولى منها، ويقيم للباقي إن أمن التشويش على الآخرين، فإن خشي التشويش والتلبيس عليهم: فإنه يؤذن ويقيم لها سرًا، ولو ترك الأذان والإقامة فبماح؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه ﷺ:"جمع بين الظهر والعصر في عرفة بأذان وإقامتين" ولما أشغله المشركون في غزوة الخندق عن الصلوات: "أمر بلالًا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء" فإن قلتَ: لم يكفي أذان واحد؟ قلتُ: لأن الأذان للصلاة الأولى حصل به إعلام البعيدين فاجتمعوا =