لسامع المؤذن أو المقيم - ولو أن السامع امرأة أو سمعه ثانيًا وثالثًا حيث سن - (متابعته سرًا) بمثل ما يقول، ولو في طواف، أو قراءة، ويقضيه المصلي والمتخلِّي (و) تسنُّ (حوقلته في الحيعلة) أي: أن يقول السامع: "لا حول ولا قوة إلا بالله" إذا قال المؤذن أو المقيم: "حي على الصلاة، حي على الفلاح" وإذا قال: "الصلاة خير من النوم" ويُسمَّى "التثويب" قال السامع: صدقت وبررت، (٣٩) وإذا قال المقيم:
= لها، فلا داعي لأذان للصلوات التي بعدها؛ نظرًا لاجتماعهم، فإن قلتَ: لِمَ اشترط في الأذان: أن لا يكون مشوشًا على الآخرين؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع مفسدة توهم أن وقت صلاة قد دخل لغير الجامعين أو القاضين؛ فإن قلتَ: لِمَ أبيح ترك الأذان والإقامة؟ قلتُ: لأن الأصل: أنهما مستحبان، فلو لم يفعلهما: لما أثم، فإن قلتَ: إنه لا يُشرع الأذان للصلوات المقضية - وهو قول مالك ونُقل عن الشافعي -؛ للسنة القولية؛ حيث إنه ﷺ قد أمر بلالًا بالإقامة للصلوات عند الفراغ من غزوة الخندق، ولم يأمره بالأذان، كما رواه أبو سعيد الخدري، قلتُ: إن أمر النبي ﷺ لبلال بالأذان هنا قد ثبت برواية ابن مسعود، وهي زيادة ثقة مقبولة فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلت: سببه: "هل زيادة الثقة هنا مقبولة أو لا؟ " فعندنا: مقبولة، وعندهم: لا.
(٣٩) مسألة: يُستحب لسامع المؤذن: أن يقول مثل ما يقول سِرًا مطلقًا؛ أي: سواء كان ذكرًا أو أنثى أو خنثى أو حرًا أو عبدًا، وسواء سمعه أول مرة أو مرات، وسواء كان مشتغلًا بطواف أو قراءة أولًا، كان في حال صلاة، أو في حال قضاء حاجته: فإنه يقول مثلما قال المؤذن إذا فرغ من حالته تلك، أما إذا قال:"حي على الصلاة حي على الفلاح" فإن السامع يقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله"؛ للسنة القولية؛ وهو من وجهين: أولهما: قوله ﷺ: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول" وصرفت السنة القولية الأمر هنا إلى الاستحباب؛ حيث قال ﷺ:"على الفطرة" لما سمع مؤذنًا يؤذن فلم يجبه، فلو كانت الإجابة واجبة لما تركها ﷺ، ثانيهما: قوله: =