للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو الجامدة إذا ذابت فيه ولو بلغ قلتين وهو قول أكثر المتقدمين والمتوسطين، قال في "المبدع": "ينجس على المذهب وإن لم يتغير"؛ لحديث أبي هريرة يرفعه: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه" متفق عليه، وروى الخلَّال بإسناده: "أن عليًا سُئل عن صبي بال في بئر فأمرهم بنزحها"، وعنه: أن البول والعذرة كسائر النجاسات: فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين إلا بالتَّغيُّر، قال في "التنقيح": "اختاره أكثر المتأخرين، وهو أظهر" أ. هـ، ولأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد عن نجاسة بول الكلب (٢٦) (ولا يرفع حدث رجل) وخنثى (طهور يسير) دون القلتين (خَلَت

= تلك النجاسة واحدًا من أوصاف هذا الماء -كما يقع في المياه التي تُجمع في طرق الحُجاج والمعتمرين-؛ للتلازم؛ حيث إن حاجة الناس لهذه المياه، ومشقة نزح وإزالة النجاسة عنه، وعدم تغيير صفة من صفاته، ووجود غلبة الظن على أن النجاسة لم تصل إلى أكثر جزئيات الماء؛ لكثرته: يلزم منه: صحة التطهر به؛ لعدم المانع، فإن قلتَ: لِمَ صح ذلك؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن مثل هذه المياه تقع فيها تلك النجاسات غالبًا؛ لكثرة ما ينزل الناس حولها، فلو مُنع الناس من التطهر به: للحقهم حرج ومشقة.

(٢٦) مسألة: لا تصح الطهارة بالماء إذا وقعت فيه نجاسة اختلطت فيه، ولم يشق نزحها وإخراجها منه: سواء كان الماء قليلًا أو كثيرًا، وسواء تغيَّر بهذه النجاسة أو لا؛ لقواعد الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه" حيث نهى الشارع عن البول في هذا الماء، ويلزم من هذا النهي: أن الماء يفسد بالبول؛ لكونه مستقذرًا، ويُراد من الاغتسال التطهر، فيتناقضان، والنهي يقتضي الفساد؛ لأنه مطلق؛ إذ لو لم يكن البول مفسدًا للماء: لما نهي عن الاغتسال فيه، وهذا عام للقليل والكثير، المتغير وغيره؛ لأن "الماء" اسم جنس معرف بأل، وهو من صيغ العموم =

<<  <  ج: ص:  >  >>