به) كخلوة نكاح (امرأة) مكلَّفة ولو كافرة (لطهارة كاملة عن حَدَث)؛ "لنهي النبي
= الثانية: القياس الأولى، بيانه: كما أن هذا الحكم ورد في البول والاغتسال فكذلك يكون في العَذْرَة؛ لأنها نجاسة مغلَّظة، ويكون في الوضوء من باب أولى، والجامع: النجاسة في كل، الثالثة: قول الصحابي؛ حيث "إن عليًا قد سُئل عن صبي بال في بئر فأمرهم بنزحها" ولم يسأل هل تغيَّر الماء أو لا؟، وهل الماء قليل أو كثير؟ مما يدل على أن النجاسة تبطل التطهر بالماء مطلقًا، فإن قلتَ: لِمَ لا تصح الطهارة بهذا الماء؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الماء إذا وقع فيه بول أو عذرة الآدمي تستقذره النفوس السليمة، وقد يُصيب المسلم بعض الأمراض المعدية بسبب استعمالهِ، فإكرامًا لأنفس المسلمين، وحماية لهم من الأمراض: شرع هذا الحكم، وأبدل بالتيمم، فإن قلتَ: يصح التطهر بالماء الكثير -وهو ما بلغ قلتين- إذا وقع فيه بول أو عذرة ولم تتغير إحدى صفاته -اللون أو الطعم أو الرائحة-، وهذا رواية عن أحمد، وقول أكثر متأخري الحنابلة؛ للقياس، بيانه: كما أن سائر النجاسات -كروث حمار أو بول كلب- إذا وقعت في ماء كثير وتغيَّرت إحدى صفاته بسببه: فلا تصح الطهارة به، وإذا لم تتغير إحدى صفاته: فيُتطهر به -كما سبق- فكذلك بول الآدمي وعذرته مثلها، والجامع: النجاسة في كل، قلتُ: إن هذا قياس فاسد؛ لأمرين: أولهما: أنه قياس مع النص -وهو قوله ﷺ: "لا يبولنَّ أحدكم … " وقد بيناه، ثانيهما: أنه قياس مع الفارق؛ حيث إن بول وعذرة الآدمي نجاسة مغلظة تستقذره النفوس والطباع السليمة عادة، ولا تتحمل وقوعه على بدن أو ثوب أو مكان، بخلاف غيرها مما يخرج من أيِّ حيوان فلا يوجد فيه هذا الاستقذار الشديد، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس مع النص"، فعندنا: يعمل بالنص، وعندهم: يعمل بالقياس، وكذا: "هل النجاسات متماثلة في الحكم أو لا؟ " فعندنا: لا، لأن بعضها أغلظ وأقذر من بعضها الآخر، وعندهم: لا فرق بينها.