للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تغيَّر لونه أو طعمه أو ريحه) أو كثير من صفة من تلك الصفات، لا يسير منها (بطبخ) طاهر فيه (٢٨) (أو) بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه (ساقط

= المؤمنين، وزوجها النبي : فهو آكد أن تخلو بنفسها، فإذا كان الاحتمال بعيدًا فلا يجوز تأويل فعله ؛ لأن المعنى المأوَّل إليه إذا كان بعيدًا فالحمل عليه مكابرة ومعاندة، فإن قلتَ: لا تصح طهارة الرجل بماء قليل قد خلت به امرأة وتطهرت به تطهرًا كاملًا عن حدث، وهذا مطلق -وهو الذي ذهب إليه أكثر الحنابلة- وهو ما ذكره المصنف هنا؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث: "نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة"- كما روى ذلك الحكم بن عمرو القفاري -والنهي هنا، مطلق فيقتضي الفساد، الثانية: قول الصحابي؛ حيث نقل عن ابن عمر وعبد الله بن سرجس أنهما كانا ينهيان عن ذلك، ونقله الإمام أحمد عن أكثر الصحابة، قلتُ: أما حديث الحكم بن عمرو فضعيف -كما ذكر ذلك الخطابي في "المعالم" (١/ ٤٦) - وعلى فرض صحته: فإن حديث ميمونة يُرجّح عليه؛ لأنه اجتمع فيه القول والفعل، بخلاف حديث الحكم فهو قول فقط، أما قول الصحابي: فلا يُعمل به؛ لمعارضته السنة القولية والفعلية، تنبيه: قوله: "وعُلم مما تقدم" إلى قوله: " … لطهارة خبث" قلتُ: هذا تفريع على مذهب أكثر الحنابلة المرجوح هنا، تنبيه آخر: قوله: "فإن لم يجد الرجل" إلى قوله: "وجوبًا" يُقصد أن يجمع الرجل بين وضوئه أو غسله وبين التيمم، قلت: هذا فيه جمع بين مطهرين، وهذا لا يجوز؛ لمخالفته للقاعدة وهي: "عدم جواز الجمع بين مطهرين" فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل حديث الحكم صحيح أو لا؟ " فعندنا: لا، وعندهم: صحيح.

(٢٨) مسألة: لا تصح الطهارة بالماء الطاهر -وهو: الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره- وهو: الذي امتزج فيه شيء مطبوخ فيه غيَّر إحدى صفاته: -اللون أو =

<<  <  ج: ص:  >  >>