تغيَّر لونه أو طعمه أو ريحه) أو كثير من صفة من تلك الصفات، لا يسير منها (بطبخ) طاهر فيه (٢٨)(أو) بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه (ساقط
= المؤمنين، وزوجها النبي ﷺ: فهو آكد أن تخلو بنفسها، فإذا كان الاحتمال بعيدًا فلا يجوز تأويل فعله ﷺ؛ لأن المعنى المأوَّل إليه إذا كان بعيدًا فالحمل عليه مكابرة ومعاندة، فإن قلتَ: لا تصح طهارة الرجل بماء قليل قد خلت به امرأة وتطهرت به تطهرًا كاملًا عن حدث، وهذا مطلق -وهو الذي ذهب إليه أكثر الحنابلة- وهو ما ذكره المصنف هنا؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث:"نهى ﷺ أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة"- كما روى ذلك الحكم بن عمرو القفاري -والنهي هنا، مطلق فيقتضي الفساد، الثانية: قول الصحابي؛ حيث نقل عن ابن عمر وعبد الله بن سرجس أنهما كانا ينهيان عن ذلك، ونقله الإمام أحمد عن أكثر الصحابة، قلتُ: أما حديث الحكم بن عمرو فضعيف -كما ذكر ذلك الخطابي في "المعالم"(١/ ٤٦) - وعلى فرض صحته: فإن حديث ميمونة يُرجّح عليه؛ لأنه اجتمع فيه القول والفعل، بخلاف حديث الحكم فهو قول فقط، أما قول الصحابي: فلا يُعمل به؛ لمعارضته السنة القولية والفعلية، تنبيه: قوله: "وعُلم مما تقدم" إلى قوله: " … لطهارة خبث" قلتُ: هذا تفريع على مذهب أكثر الحنابلة المرجوح هنا، تنبيه آخر: قوله: "فإن لم يجد الرجل" إلى قوله: "وجوبًا" يُقصد أن يجمع الرجل بين وضوئه أو غسله وبين التيمم، قلت: هذا فيه جمع بين مطهرين، وهذا لا يجوز؛ لمخالفته للقاعدة وهي:"عدم جواز الجمع بين مطهرين" فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل حديث الحكم صحيح أو لا؟ " فعندنا: لا، وعندهم: صحيح.
(٢٨) مسألة: لا تصح الطهارة بالماء الطاهر -وهو: الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره- وهو: الذي امتزج فيه شيء مطبوخ فيه غيَّر إحدى صفاته: -اللون أو =